يظهر لمن له أدنى تأمل . لكن يمنع اجتماع ربع وثمن وثلث وسدس فرضا ،
ويمكن قرابة كزوج وأبوين .
ومخرج السهم أقل عدد يخرج منه صحيحا ، وهو اثنان للنصف والباقي
من ستة كالأربعة للربع والثمانية للثمن والثلاثة للثلث والثلثين ، فالمخارج حينئذ
خمسة ، ومع اجتماعها يراعى فيها التساوي ، فمنها التساوي والتباين والتداخل
والتوافق ، وكذا اجتماع الورثة قد يوجب ذلك وان لم يكن لهم فرض .
فالمتساويان يجتزأ بأحدهما كالثلاثة والثلاثة في أخوة ثلاثة لام وأخوات
ثلاثة لأب وأم في باب الفرض وكأعمام ثلاثة وأخوال ثلاثة في باب القرابة .
والمتباينان وهما اللذان لا يعدهما الا الواحد يضرب أحدهما في الاخر ،
كالخمسة والستة .
والمتداخلان - ويسميان متناسبين ومتوافقين - وهما اللذان يعد أقلهما
الأكثر ولا يتجاوز نصفه ، كالثلاثة والستة والأربعة والاثني عشر والخمسة والعشرين 1 ) يجتزأ بأكثرهما .
المتوافقان هما اللذان يعدهما عدد ثالث ، كالستة والثمانية يعدهما الاثنان
والتسعة والاثني عشر يعدهما الثلاثة ، والثمانية والاثني عشر يعدهما الأربعة .
ولذلك يسميان بالمتشاركين ، يجتزأ بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك
المشترك سمي له ، كالنصف في الستة والثمانية والربع في الثمانية والاثني عشر
والثلث في التسعة والاثني عشر ، ويتراقى إلى الجزء من أحد عشر فصاعدا .
ثم الفريضة قد يكون بقدر السهام وتنقسم من مخارج السهام ، كأبوين وبنتين
الفريضة سدسان وثلثان وهي مال كامل ، والمخرج ستة لدخول الثلاثة في الستة .
هامش
1 ) في ص : والخمسة والعشرة .