بالشبهة كان مهر المثل لها ان كانت حرة وللسيد ان كانت أمة وليس للزوج فيه
شئ .
ومنه ملك الضيف الانتفاع بالاكل لا المأكول ، فليس التصرف في الطعام
بغير الاكل .
أما الوقوف الخاصة فإنه يملك المنفعة قطعا ، فله الإجارة والإعارة ، ويملك
الثمرة والصوف واللبن .
وأما الاقطاع فالخبر يدل على أنه مملك ، كأرض الزبير وعقيق بلال بن
الحارث . نعم لو اعتيد الاعمار فيه لم يملك الرقبة ، وكذا لو صرح الامام بالعمرى
أو الرقبى ، وحينئذ ليس للمقطع إجارة الأرض المقطعة كما ليس للمعمر أن يؤجر
الا مع تصريح الامام له بذلك أو تعميم وجه الانتفاع .
ولو عم عرف بلد ذلك صار كأنه المقصود ، وجوز بعض متأخري العامة
الإجارة مطلقا ، وعارضه متأخر منهم بالمنع الا مع العرف .
وملك [ الملك ] ( 1 ) جار في المواضع المعروفة ، وخاصية ( 2 ) زواله بالاعراض
وتوقفه على نية التملك إذا أراد ملكه الحقيقي .
قاعدة :
قد يقوم السبب الفعلي غير المنصوب ابتداءا مقام الفعلي المنصوب ابتداءا
كتقديم الطعام إلى الضيف ، فإنه مغن عن الاذن في الأصح . وتسليم الهدية
إلى المهدى إليه وان لم يحصل ( 3 ) القبول القولي في الظاهر من فعل السلف
هامش
( 1 ) ليس " الملك " في ص .
( 2 ) في ك : وخاصة .
( 3 ) في ص : وان لم ينقل القبول .