المقصد الثاني
( في المعاملات )
وفيه قسمان :
( الأول - في الأمور العامة للتملكات والعقود )
وفيه بحثان :
( الأول في التملكات )
قاعدة :
الملك حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يؤثر تمكين المضاف إليه من
الانتفاع به والعوض عنه من حيث هو كذلك .
وإنما كان حكما شرعيا لأنه يتبع الأسباب الشرعية ، وأما انه مقدر فلانه
يرجع إلى تعلق خطاب الشارع والتعلق اعتباري ، بل يقدر في العين والمنفعة عند
حصول الأسباب المحصلة له .
والتقييد بالانتفاع ليخرج تصرف الوصي والوكيل والحاكم مع عدم تحقق
الملك ، والتقييد بالانتفاع به ليخرج الإباحة كما في الضيف والمار على الشجرة
المثمرة على خلاف ، ويخرج الاختصاص في المسجد والرباط والطرق ومقاعد
الأسواق ، وان هذه لا تملك فيها مع التمكن الشرعي من التصرف .
والتقييد بالحيثية ليخرج عنه ما يعرض له من مانع الحجر ( 1 ) على المالك ، فان
الملك يقتضي ذلك من حيث هو هو ، وإنما التخلف لمانع .
هامش
( 1 ) في ص : من بائع كالحجر .