السماء ، ولقوله صلى الله عليه وآله لاطلاق في اغلاق ( 1 ) . ويحمل غيره
عليه ، وهذا الزام .
فرع :
إذا قلنا بعدم الحنث هنا هل ينحل اليمين أم لا ؟ يظهر من كلام الأصحاب
انحلالها ، فلو خالف مقتضاها بعد ذلك لم يحنث ، لان المخالفة قد حصلت
والمخالفة لا تتكرر .
ويحتمل أن تبقى اليمين ، لان الاكراه والنسيان لم يدخلا تحتها ، لما قلناه
فالواقع بعد ذلك هو الذي تعلقت به اليمين .
والأول أقرب ، لأنه لو نذر عتق أمته ان وطئها ثم باعها ثم عادت إليه انحل
النذر ، للرواية الصحيحة عن أحدهما عليهما السلام . وقد توقف فيها ابن إدريس
والفاضل رحمهما الله .
وهي أقرب ( 2 ) في الانحلال من المسألة المتقدمة ، [ ولأنه ] لا يلزم من القول
بها القول بتلك . وقد صرح الأصحاب في الايلاء بأنه لو وطئ ساهيا أو مجنونا
أو بشبهة أو غيرها بطل حكم الايلاء وهي صريحة ، وكذا لو كانت أمة فاشتراها
وأعتقها أو كان عبدا فاشتراه وأعتقه ( 3 ) .
وهيهنا فائدة دقيقة من قبيل الشرط اللغوي دائرة على ألسنة الأفاضل ، فلنذكرها
حسب ما قرروها ، وهي ما أنشد بعضهم :
هامش
( 1 ) الجامع الصغير : 203 وفيه : لاطلاق ولا عتاق في اغلاق . نقلا عن مسند أحمد
وأبي داود وابن ماجة والحاكم .
( 2 ) في ك : وهي أبلغ .
( 3 ) في ك : فاشترته واعتقته .