تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
السماء ، ولقوله صلى الله عليه وآله لاطلاق في اغلاق ( 1 ) . ويحمل غيره عليه ، وهذا الزام . فرع : إذا قلنا بعدم الحنث هنا هل ينحل اليمين أم لا ؟ يظهر من كلام الأصحاب انحلالها ، فلو خالف مقتضاها بعد ذلك لم يحنث ، لان المخالفة قد حصلت والمخالفة لا تتكرر . ويحتمل أن تبقى اليمين ، لان الاكراه والنسيان لم يدخلا تحتها ، لما قلناه فالواقع بعد ذلك هو الذي تعلقت به اليمين . والأول أقرب ، لأنه لو نذر عتق أمته ان وطئها ثم باعها ثم عادت إليه انحل النذر ، للرواية الصحيحة عن أحدهما عليهما السلام . وقد توقف فيها ابن إدريس والفاضل رحمهما الله . وهي أقرب ( 2 ) في الانحلال من المسألة المتقدمة ، [ ولأنه ] لا يلزم من القول بها القول بتلك . وقد صرح الأصحاب في الايلاء بأنه لو وطئ ساهيا أو مجنونا أو بشبهة أو غيرها بطل حكم الايلاء وهي صريحة ، وكذا لو كانت أمة فاشتراها وأعتقها أو كان عبدا فاشتراه وأعتقه ( 3 ) . وهيهنا فائدة دقيقة من قبيل الشرط اللغوي دائرة على ألسنة الأفاضل ، فلنذكرها حسب ما قرروها ، وهي ما أنشد بعضهم :
هامش
( 1 ) الجامع الصغير : 203 وفيه : لاطلاق ولا عتاق في اغلاق . نقلا عن مسند أحمد وأبي داود وابن ماجة والحاكم . ( 2 ) في ك : وهي أبلغ . ( 3 ) في ك : فاشترته واعتقته .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 327 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري