اما المقدمة
( ففي تعريف الفقه وما يتعلق بذلك )
وفيها قواعد :
[ القاعدة ] الأولى :
" الفقه " لغة الفهم ، واصطلاحا هو العلم بالحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها
التفصيلية .
فالعلم جنس ، وقولنا بالأحكام يخرج العلم بالذوات والصفات ، وبالشرعية
يخرج العقلية ، وبالفرعية يخرج أصول الشريعة الضرورية ، وكونها عن أدلتها
يخرج علم واجب الوجود ، وكونها تفصيلية يخرج علم المقلد فإنه بما استدل
على المسألة اجمالا بأنه " أفتاني به المفتي وكلما أفتاني به المفتي فهو حكم الله في
حقي " .
وموضوعه أحوال المكلفين من حيث هي متعلق الاقتضاء أو التخيير .
نضد القواعد الفقهية — صفحة 5
مساهمون: المقداد السيوري
ص٥