تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نضد القواعد الفقهية — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ومنها - أن يزيد الامام في ركوعه انتظارا للمسبوق ليفيده ثواب الجماعة ويستفيد الامام زيادة عدد الجماعة المقتضي لزيادة الثواب ، فإنه إعانة للمأموم على الطاعة ، والإعانة على الطاعة طاعة ، لان وسيلة الشئ يلحق به حكمه . وتوهم بعض العامة منعه ، لأنه شرك في العبادة . وهو مدفوع بما قررناه ، ولأنه لو كان شركا في العبادة لكان لاحقا بالاذان والإقامة والامر بالمعروف بل بتعليم العلوم ، وليس كذلك بالاجماع . ومنها - رفع الامام صوته بالقراءة في الجهرية ليسمعه المأموم ، ورفع الخطيب صوته في الخطبة ، ورفع القاري صوته بالقراءة وتحسينه لاستجلاب الاسماع ( 1 ) المستتبع للطف ( 2 ) لا لاستجلاب التعظيم ودفع الضرر . ومنها - إذا وجد منفردا يصلي استحب له أن يؤمه أو يأتم به ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وقد رأى رجلا يصلي منفردا : من يتصدق على هذا . فقام رجل فصلى خلفه . ( الثامنة عشر ) لا يجب عندنا النفل بالشروع فيه الا الحج والاعتمار ، وفي الاعتكاف للأصحاب ثلاثة أوجه : الوجوب بالشروع فيه ، والوجوب بمضي يومين ، وعدم الوجوب . وأوسطها وسطها . نعم يكره قطع العبادة المندوبة بالشروع فيها ، وتتأكد الكراهية في الصلاة وفي الصوم بعد الزوال . ( التاسعة عشر ) جوز بعض الأصحاب الابهام في نية الزكاة بالنسبة إلى خصوصيات الأموال ، فلو وجب عليه شاة في الغنم وشاة في الإبل ونوى اخراج
هامش
( 1 ) في ص والقواعد : الاستماع . ( 2 ) في القواعد : للطف .