الرقبة بمقدار ما يؤدى من المال .
ولا يجوز للرجل وطئ أمته المكاتبة ، سواء كانت الكتابة ( 1 ) مطلقة أو مشروطة
بلا خلاف ، فإن وطئها وكانت مشروطا عليها لم يحد ، لأن هناك شبهة يسقط بها
الحد ، وإن كانت غير مشروط عليها ، وقد أدت من مال الكتابة شيئا ، كان عليه
الحد بمقدار ما تحرر منها ، بدليل إجماع الطائفة .
ولا يجوز مكاتبة الكافر ( 2 ) للإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى :
* ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) * ( 3 ) ، وحمل ذلك على الإيمان والدين ، أولى من
حمله على المال والتكسب ، لأنه لا يقال للكافر - وإن كان موسرا أو مكتسبا -
أن فيه خيرا ، ولا أنه خير ، ويقال ذلك لمن كان فيه إيمان ودين ، وإن لم يكن
مكتسبا ولا ذا مال ، ولو تساوى ذلك في الاحتمال ، لوجب الحمل على الجميع .
هامش
1 - في " ج " : كانت المكاتبة .
2 - في " ج " : مكاتبة العبد الكافر .
3 - النور : 33 .