قال : حكمه وحكم ولد الملاعنة سواء ( 1 ) . وهو مذهب من خالفنا من الفقهاء .
ويعزل من التركة مقدار نصيب الحمل ، والاستظهار يقتضي عزل نصيب
ذكرين ; فإن ولد ميتا فلا ميراث له ( 2 ) ، وإن ولد حيا ورث ، وتعلم حياته
بالاستهلال والحركة الكثيرة التي لا تكون إلا من حي ، وإن ولد وله ما للرجال
وما للنساء ، اعتبرت حاله بالبول فمن أي الفرجين خرج ورث عليه ; فإن خرج منهما
اعتبر بالسبق ، فمن أيهما سبق ورث عليه ، فإن تساوى خروجه منهما ، فمن أيهما
انقطع أخيرا ورث عليه ، فإن تساوى انقطاعه منهما ورث نصف ميراث الرجال
ونصف ميراث النساء ، وقد روي : أنه تعد أضلاعه ، فإن نقص أحد الجانبين ورث
ميراث الرجال ، وإن تساويا ورث ميراث النساء ( 3 ) ، فإن لم يكن للمولود فرج
أصلا استخرج بالقرعة ، فما خرج ورث عليه .
وإذا عقد على الصغيرين عقد النكاح أبواهما توارثا ، وإن كان العاقد
غيرهما ، فلا توارث بينهما حتى يبلغا ويمضيا العقد ، وإن بلغ أحدهما فأمضاه ثم
مات أنتظر بلوغ الآخر ; فإن بلغ وأمضاه حلف أنه لم يرض به للميراث ، فإن
حلف ورث ، وإلا فلا ميراث له .
ويتوارث الزوجان بعد الطلاق الرجعي ، سواء كان في الصحة أو المرض ،
ما دامت المرأة في العدة ، وإن كان في حال مرض الزوج ، ورثته المرأة وإن كان بائنا ،
إذا مات من مرضه ذلك ما لم تتزوج أو يمض لطلاقها سنة ، وإذا تزوج المريض
ومات قبل الدخول بطل العقد ولم ترثه المرأة .
وإذا انفرد الزوج بالميراث ، فله النصف بالتسمية ، والنصف الآخر بالرد ،
هامش
1 - الحلبي : الكافي : 377 والصدوق : المقنع : 177 و 178 .
2 - في " ج " : فلا شئ له .
3 - الوسائل : 17 ب 2 من أبواب ميراث الخنثى ، ح 3 ، 5 .