ويقوم مقام رؤية الهلال شهادة عدلين مع وجود العوارض من غيم أو غيره ،
ومع انتفائها شهادة خمسين ، فإن فقد الأمران وجب تكميل عدة شعبان ثلاثين
يوما ، ثم الصوم بنية الفرض ، بدليل الإجماع المتكرر ، ويعارض المخالف في شهادة
الواحد بما روي من طرقهم من قوله عليه السلام : فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين فإن شهد
ذوا عدل فصوموا وأفطروا ، رواه الدارقطني ( 1 ) ولا تقبل في ذلك شهادة النساء ،
بدليل الإجماع المشار إليه .
ويستحب صوم يوم الشك بنية أنه من شعبان ، بدليل الإجماع المتردد
وطريقة الاحتياط ، لأنه إن كان من رمضان أجزأ عندنا عن الفرض ، وإن كان من
شعبان أحرز الأجر به ، وأيضا قوله تعالى : * ( وأن تصوموا خير لكم ) * ( 2 ) ، ولا يخرج
من ذلك إلا ما أخرجه دليل قاطع ، وأيضا قوله عليه السلام : الصوم جنة من النار ( 3 ) ،
ولم يفرق ، وأيضا قول أمير المؤمنين عليه السلام ، لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من
أن أفطر يوما من رمضان ( 4 ) . وأيضا فإنه يوم في الحكم من شعبان بدليل قوله عليه السلام
: فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين ( 5 ) ، فجاز صومه بهذه النية .
وما رواه المخالف من النهي عن صوم يوم الشك أخبار آحاد ( 6 ) ثم إنا
نحمل ذلك على النهي عن صومه بنية أنه من رمضان ، أو من غير نية أصلا ، كما
حمله مالك والشافعي ( 7 ) على النهي عن صومه منفردا مما قبله ، أو لمن يوافق عادة
هامش
1 - سنن الدارقطني : 2 / 168 برقم 3 باب الشهادة على رؤية الهلال .
2 - البقرة : 184 .
3 - جامع الأصول : 9 / 455 ومسند أحمد بن حنبل : 2 / 414 .
4 - من لا يحضره الفقيه : 2 / 80 برقم 1 باب صوم يوم الشك ، والأم للشافعي : 2 / 94 كتاب الصيام .
5 - سنن الدارقطني : 2 / 160 برقم 20 وسنن البيهقي : 4 / 205 .
6 - سنن البيهقي : 4 / 207 باب النهي عن استقبال . . . والنهي عن صوم يوم الشك .
7 - لاحظ الأم للشافعي : 2 / 95 كتاب الصوم ، والمغني لابن قدامة : 3 / 5 كتاب الصيام ، والذخيرة
تأليف القرافي : 2 / 502 .