باب القراض
ويشترط فيه أن يكون المال نقدا معلوما والربح معيّنا شائعا ، والعمل مقدورا للعامل ، وله ما يتولَّاه المالك في المعاملات .
أمّا السفر به والخلط بغيره والقرض أو القراض ونحوها ، فيقف على الاذن ولا يتعدّد المأذون .
وينبغي أن يشتري بالعين لا بالذّمة ، وينفق في السفر من الجميع ، والربح وقاية لرأس المال يجبر به نقصانه ، ولكلّ منهما الفسخ متى شاء ، ومهما فسد فالربح كلَّه للمالك ، وعليه الأجرة وهو أمين .
باب الجعالة
ويشترط فيها إمكان العمل وجوازه وعدم وجوبه شرعا ، واستدعاؤه الجاعل ، وتعيّن العوض في ذاته كسلب المقتول ، أو تعيينه على الأحوط ، وعدم نيّة التبرّع به ، ولا حصوله في يده قبل الجعالة أو بعدها وقبل العلم بها أو من غير سعي .
أمّا العلم بالعمل فلا ، لمسيس الحاجة إلى مثل ردّ الآبق والضالَّة ، ولو جعل جعلا على ردّه من مسافة ، فردّ من بعضها ، فله منه بنسبة المسافة احتياطا ، ولكلّ منهما فسخه قبل التلبس وبعده .
وفي الثاني إن فسخ الجاعل فعليه جعل ما عمل ، وإلَّا فلا شيء له ، لعدم حصول الغرض ، إلَّا في مثل خياطة بعض الثوب المانع عن إتمامه الموت أو الظالم ، وإذا أبهم العوض لزمه أجرة المثل .
باب الإجارة
ويشترط فيها العلم بكلّ من المنفعة والأجرة قدرا وصفة بحيث لا غرر