باب الربا
ويحرم في المتجانسين من مكيل أو موزون بزيادة في أحدهما ، ( 1 ) وإن كانت حكمية كحالّ بمؤجّل أو مع إبهام قدره وإن كان باختلافهما رطبا ويابسا ، فالأحوط اجتنابها في المعدود أيضا ، ولا يختلف الجنس باختلاف العوارض ، فالدقيق والحنطة واحد ، وكذا التمر ودبسه ، والعنب والزبيب ، واللبن والحليب ، والجيّد والرديء ، والخلول تابعة لأصولها . وحكم الحنطة والشعير واحد وإن اختلفا ، وتختلف اللحوم والألبان باختلاف أسماء الحيوانات ، فلحم البقر مع الغنم جنسان ، ومع الجاموس واحد ، وكذلك اللبن ، ومع الاختلاف جاز التفاضل يدا بيد ، وأمّا نسيئة ( 2 ) فالأحوط اجتنابه ، ولا ربا بين والد وولده ، ولا زوج مع زوجته ، ( 3 ) ولا مسلم مع حربي ، ( 4 ) ومن تاب منه وانتهى فله ما سلف ، ولا يأخذ مع الباقي إلَّا رأس ماله . ( 5 )
باب الشفعة
ويثبت في العقار المشترك أصله أو مجازه أو شربه بين اثنين ، إذا باع أحدهما حصّته للآخر بشرط إسلامه ، إذا كان المشتري مسلما ، وقدرته على
هامش
( 1 ) راجع التهذيب 7 : 19 - 81 والاستبصار 3 : 72 - 238 والكافي 5 : 146 - 10 والفقيه 3 : 175 - 786
( 2 ) فالأكثر على الجواز .
( 3 ) فيجوز لكلّ منهما أخذ الفضل مطلقا على المشهور خلافا لمن خصّه بالوالد دون الولد . راجع الكافي 5 : 147 - 1 و 3 .
( 4 ) راجع الكافي 5 : 147 - 2 ، الفقيه 3 : 178 - 706 .
( 5 ) كما في الكريمة * ( « وإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ » ) * . البقرة : 279 .