يخرج منها ، فورد : « لا خير فيه » وترك ذلك كلَّه أحوط .
باب المزارعة
وهي معاملة على الأرض بحصّة من حاصلها كان كلّ من البذر والآلات للمالك أو العامل أو مشتركا ، وكلّ من الأرض والعمل مختّصا بأحدهما أو مشتركا ، بشرط إشاعة النماء وإمكان الانتفاع من الأرض .
أمّا تعيين الزرع والمدّة الَّتي يدرك فيها فاحتياط ، ولا تنفسخ إلَّا بالتقابل ، أو فوات الانتفاع . لا الموت والخراج وما لا يتكرّر كلّ سنة كإصلاح النهر والحائط على المالك .
وما يتكرر كتنقية النهر وحفظ الزرع على العامل ، إلَّا إذا شرط خلافه ، وكلَّما فسد كان الحاصل لمالك البذر ، ولكلّ على الآخر أجرة مثل ما يخصّه من الأرض والعمل والآلات بقدر حرمانه من الحاصل .
باب المساقاة
وهي معاملة على أصول ثابتة بحصّة من حاصلها ، كان الماء من المالك . أو العامل بشرط إشاعة النماء أو إفراد كلّ نوع بحصة مع علمها بمقدار النوع ، وضبط المدّة بما يدرك فيه الثمرة أحوط من ضبطها بالإدراك ، وباقي أحكامها كالمزارعة ، إلَّا ( 1 ) أنّه ليس للعامل هنا أن يساقي غيره بخلافه هناك .
هامش
( 1 ) في أمرين أحدهما ما نقل عن الشيخ في المبسوط من بطلان المساقاة بموت أحدهما مطلقا ونسبه المصنف وغيره إلى الشذوذ .