تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨

فورد : « فطرك أخاك الصائم خير من صيامك » ( 1 ) . ويجتنب الشبهة وقت الإفطار ، فإنّ مثل من يكفّ عن الحلال ويفطر على الحرام أو الشبهة ، مثل أن يبني قصرا ويهدم مصرا . ولا يستكثر من الحلال بحيث يمتلئ ، « فما من وعاء أبغض إلى اللَّه من بطن مليء من حلال » ( 2 ) . وأن يكون قلبه عند الإفطار معلَّقا مضطربا بين الخوف والرجاء ، أيقبل صومه فيكون من المقرّبين ، أو يردّ عليه فهو من الممقوتين .

باب الخلل

ليس على الناسي شيء في شيء من أنواع الصيام ، ولا في شيء من المفطرات ( 3 ) ، ولا على الموجور في حلقه ، ولا المكره ولا المتّقي ، ولا خائف التلف إن اقتصر على سدّ الرمق ( 4 ) ، ولا من ذرعه القيء ، أو غلبه النوم في ليلة رمضان جنبا ، إن كان عازما على الغسل قبل الفجر ، ولا الجاهل بالحكم ، وإن قضى المتّقي وخائف التلف والجاهل فقد أخذ باليقين ، وغير هؤلاء ممّن تعمّد الأكل والشرب ، أو الإنزال أو الإيلاج ، قضى إن كان صومه واجبا ، وكفّر أيضا إن كان من رمضان ، أو النذر المعيّن . أمّا الاعتكاف فإنّما يكفّر فيه بالجماع خاصّة ( 5 ) ، ومتعمّد القيء

هامش
( 1 ) عن أبي الحسن عليه السلام . ش
( 2 ) في النبوي . ش
( 3 ) راجع الفقيه 2 : 74 - 318 و 319 ، علل الشرائع : 455 - 14 .
( 4 ) كما في موثقة عمّار بن موسى عن الصادق ( ع ) ، راجع الكافي 4 : 117 - 6 و 7 ، التهذيب 4 : 240 - 702 و 703 و 1011 ، الفقيه 2 : 84 - 376 .
( 5 ) راجع الكافي 4 : 179 - 3 .