تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩

والإصباح جنبا في رمضان يقتصران على القضاء ، فان عزم الصبح على ترك الطهارة قبل الفجر كفّر أيضا . وأمّا متعمّد الحقنة أو الكذب أو الارتماس فلا جبران عليه ، فان قضى فقد أخذ باليقين ( 1 ) ، وكذا المفطر بظنّ الغروب إذا تحقّق عدمه ، والموصل للدخان والغبار الغليظين إلى الحلق . أمّا لو دخل الماء حلق المتمضمض بغير الفريضة ، أو تبيّن تحقّق الفجر لتارك المراعاة ، أو ظهر صدق المخبر به لمكذّبه ، فقد وجب القضاء بلا اشتباه . ويجوز إفساد غير المعيّن قبل الزوال ، ويكره في غير قضاء رمضان ، وفيه لا يجوز ، وترك إفساد الواجب مطلقا أولى وأحوط . والمتطوّع إذا دعي إلى طعام فالأفضل له أن يفطر ولو بعد الزوال ، فإن لم يعلم أخاه بصومه فيمنّ عليه ، كتب اللَّه له صوم سنة .

باب الكفّارات

والكفّارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق ( 2 ) ، وإن أفطر في رمضان على محرّم جمع بين الثلاث أخذا باليقين . وإن اقتصر في النذر على كفّارة اليمين بل على مدّ من حنطة أو تمر لكلّ يوم ، إن كان يوما من كلّ أسبوع جاز ، ولكنّه خروج عن اليقين ، وإن رتّب

هامش
( 1 ) راجع الكافي 4 : 108 - 1 و 2 و 3 ، مسائل علي بن جعفر : 117 - 55 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 20 - 8 ، إقبال الأعمال : 87 ، الخصال : 286 - 39 ، الاستبصار 2 : 91 - 292 ، 258 .
( 2 ) راجع الكافي 4 : 101 - 1 و 2 و 3 و 8 ، الفقيه 2 : 72 - 308 و 309 و 311 و 312 ، التهذيب 4 : 207 - 599 و 985 ، معاني الأخبار : 336 - 1 .