تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
ويفطر الشيخ والشيخة ، وذو العطاش ، وذاته ، والحامل المقرب ، والمرضعة القليلة اللبن إذا ظنّتا الضرر بهما أو بولدهما ، ويتصدّقون عن كلّ يوم بمدّ ، والأخيرتان تقضيان مع ذلك ، والمدّان للباقين أحوط ، وكذا القضاء مع الإطاقة . ومن شرائط الصّحة : تثبيت النّية من الليل ، فإن لم يتيسّر فإلى الزوال ، وخصّ في النقل إلى اللَّيل إن بدا له ، لكن إن نوى بعد الزوال حسب له من ذلك الوقت ، وتجزئ نيّة واحدة لصيام شهر رمضان كلَّه . ولا بدّ فيه من رؤية الهلال ، أو مضيّ ثلاثين من شعبان ، أو شهادة عدلين متوافقين ، أو الشياع ، وإذا دخل الشهر كره السفر اختيارا ، فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين زالت . ويكره للمسافر فيه التملَّي من الطعام والشراب ، أمّا الوقاع فان تركه فقد أخذ باليقين . ( 1 )

باب الهيئة

يمسك للَّه عزّ وجلّ من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب عن الأكل والشرب والوقاع والاستمناء والقيء والحقنة بالمائع ، والارتماس في الماء ، والكذب على اللَّه ورسوله والأئمة عليهم السلام ( 2 ) ، وعن البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان ، وقضائه خاصّة . والأحوط أن يمسك مع ذلك عن إيصال الغبار والدخان الغليظين إلى

هامش
( 1 ) فحرّمه بعضهم لصحيحة ابن سنان والمشهور حملها على الكراهة المغلَّظة جمعا بينهما وبين ما يدلّ على الجواز . راجع : الكافي 1 : 199 ، قرب الإسناد : 147 ، التهذيب 7 : 420 .
( 2 ) راجع التهذيب 4 : 189 - 535 و 536 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 20 - 8 ، الكافي 4 : 353 - 2 و 3 .