تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠

بعدها ، فيعيد هو دونهم ( 1 ) .

باب الخلل

من صلَّى بغير طهارة ، أو ترك التحريمة ، أو نقص ركوعا ، أو سجدتين ، أو زاد ركعة ، فقد أبطل ، ولو سهوا ( 2 ) ، وإن نقص ركعة فما زاد أتمّ ولو بعد المنافي ، والاستيناف حينئذ أولى وأحوط ، سيّما لو كان المنافي ممّا يبطل عمدا وسهوا ، ومن أحدث في الأثناء أو فعل ما يمحي الهيئة أعاد أخذا باليقين ، وإن تكلَّم أو تقهقه أو التفت فاحشا فكذلك ، وإن تكلَّم سهوا سجد سجدتين بعد التّسليم وقبل الكلام يرغم بهما الشيطان . فإن ذكر فيهما بالمأثور وتشهّد بعدهما تشهّدا خفيفا وسلَّم فقد أخذ باليقين ( 3 ) ، ومن شكّ في شيء أو سها عن غير ما ذكر ، فان جاوز محلَّه مضى ، والَّا أتى به ، ومحلّ السّجود والتّشهد باق في السهو ما لم يركع ، فإن فأتاه قضاهما بعد التّسليم وأتى بالمرغمتين ( 4 ) ، والأولى أن يأتي بهما في كلّ زيادة ونقصان . والظَّن كالعلم ( 5 ) ، ومن شكّ في عدد الثنائية أو الثّلاثية والأوليين من الرباعية ، أو لم يدر كم صلَّى مطلقا فقد أبطل ( 6 ) ، وفيما زاد على الاثنتين من الرّباعية إن شكّ بين الإتمام والزيادة ، أتمّ وأتى بالمرغمتين ، وإلَّا بنى على

هامش
( 1 ) راجع الفقيه 1 : 262 - 1197 و 1207 ، والكافي 3 : 378 - 3 و 1 .
( 2 ) راجع التهذيب 1 : 49 - 144 ، الكافي 3 : 69 - 2 و 354 - 2 ، المقنع 1 : 229 - 1017 .
( 3 ) راجع الكافي 3 : 356 - 3 و 4 ، التهذيب 2 : 351 - 1456 و 755 .
( 4 ) راجع التهذيب 2 : 35 - 1450 و 1430 ، الفقيه 1 : 228 - 1007 ، مسائل علي بن جعفر : 181 - 343 .
( 5 ) عند غلبته في الشكّ في عدد الركعات ، ثم يتمّ ويسجد للسهو ندبا ، راجع الكافي 3 : 753 - 7 .
( 6 ) راجع الفقيه 1 : 128 - 605 و 1028 ، مستطرفات السرائر : 74 - 18 .