بعدها ، فيعيد هو دونهم ( 1 ) .
باب الخلل
من صلَّى بغير طهارة ، أو ترك التحريمة ، أو نقص ركوعا ، أو سجدتين ، أو زاد ركعة ، فقد أبطل ، ولو سهوا ( 2 ) ، وإن نقص ركعة فما زاد أتمّ ولو بعد المنافي ، والاستيناف حينئذ أولى وأحوط ، سيّما لو كان المنافي ممّا يبطل عمدا وسهوا ، ومن أحدث في الأثناء أو فعل ما يمحي الهيئة أعاد أخذا باليقين ، وإن تكلَّم أو تقهقه أو التفت فاحشا فكذلك ، وإن تكلَّم سهوا سجد سجدتين بعد التّسليم وقبل الكلام يرغم بهما الشيطان . فإن ذكر فيهما بالمأثور وتشهّد بعدهما تشهّدا خفيفا وسلَّم فقد أخذ باليقين ( 3 ) ، ومن شكّ في شيء أو سها عن غير ما ذكر ، فان جاوز محلَّه مضى ، والَّا أتى به ، ومحلّ السّجود والتّشهد باق في السهو ما لم يركع ، فإن فأتاه قضاهما بعد التّسليم وأتى بالمرغمتين ( 4 ) ، والأولى أن يأتي بهما في كلّ زيادة ونقصان . والظَّن كالعلم ( 5 ) ، ومن شكّ في عدد الثنائية أو الثّلاثية والأوليين من الرباعية ، أو لم يدر كم صلَّى مطلقا فقد أبطل ( 6 ) ، وفيما زاد على الاثنتين من الرّباعية إن شكّ بين الإتمام والزيادة ، أتمّ وأتى بالمرغمتين ، وإلَّا بنى على