تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

علَّة ، وجوّز غيبته به ( 1 ) ، وتفضّل صلاة الفذ ( 2 ) ، بأربع وعشرين ، وتتأكَّد في الجهرية ولا سيّما الصبح والعشاء ، ويشترط في الإمام ما ذكرناه في الجمعة سوى القدرة على الخطبة . وينبغي أن يكون أفضلهم في العلم والقراءة ، غير مكروه لهم ( 3 ) ، ولا عبدا ، أو مقيّدا ، أو مفلوجا ، أو أعمى في الصحراء ، أو متيمّما ، أو مسبوقا ، أو مسافرا ، أو حاضرا ، أو غير صاحب المنزل والمسجد الراتب فيه بمقابليهم . وأن يستوي الصفوف أوّلا ، ويتمّم الخلل ، وأفضلها الأوّل فالأوّل ، إلَّا في الجنائز فالأخير ، والميامن أفضلهما ، والأخرى أن يكون في الأفضل الأفضل علما ، أو عملا ، أو عقلا ( 4 ) ، وأن يلي الإمام أولوا الأحلام والنهى ، فان نسي أو تعايا قوّموه . والصّبي يتقدّم المرأة ، وإن كان عبدا ، وأن لا يقوم وحده إلَّا مع الامتلاء ، فيقف بإزاء الامام ، ويجب أن لا يكون بين الصفوف ما لا يتخطَّى ، ولا حائل يمنع المشاهدة ، إلَّا بينهم وبين النساء ( 5 ) . وأن لا يكون الإمام إلَّا أعلى بغير انحدار أخذا باليقين ، ولا يتقدّمون عليه في شيء من الأفعال والأذكار والمكان ، بل إمّا يساوقونه ، أو يتأخّرون ، والتأخير أفضل . وإن سبقه أحد أعاد ، وإن كان واحد أقام عن يمينه ، فإن كانت امرأة

هامش
( 1 ) راجع أمالي الصدوق : 392 - 13 ، والمحاسن : 84 - 21 ، وعلل الشرائع : 325 - 1 .
( 2 ) أي الفرادى .
( 3 ) راجع التهذيب 3 : 56 - 194 ، وعقاب الأعمال : 246 - 1 ، وعلل الشرائع : 326 - 4 .
( 4 ) راجع التهذيب 3 : 56 - 194 ، والفقيه 1 : 247 - 1101 .
( 5 ) راجع الكافي 3 : 385 - 4 و 6 ، والتهذيب 3 : 276 - 804 و 183 ، وفقه الرضا : 11 .