تزاد على ركعتين في تحريمة ( 1 ) ، ولا تنقص إلَّا في المأثور كالأعرابي والوتر ، وورد : « الصلاة خير موضوع ، فمن شاء استكثر ، ومن شاء استقلّ » ( 2 ) .
باب الشرائط
وهي البلوغ ، والعقل ( 3 ) ، والخلوّ عن الحيض ، والنفاس ، والتمكَّن من الطَّهور ( 4 ) ، ودخول الوقت في الموقّتة ( 5 ) ، ويعلم البلوغ بالاحتلام أو الإنبات ، أو الحيض ، أو الحمل ، أو إكمال خمس عشرة سنة للذّكر ، وتسع للأنثى على المشهور ( 6 ) . والحقّ أنّه يختلف بلوغهما بحسب السّن باختلاف أنواع التكاليف ، فان صلَّى الذّكر بعد الثلاثة عشر ( 7 ) ، فقد أخذ باليقين ، وأحوط منه بعد العشر ، والأولى بعد السبع للتّمرين ( 8 ) وللأنثى أن لا تصوم قبل الثالثة عشر إلَّا أن تحيض قبلها ( 9 ) ، أو إرادة التمرين أو الأخذ باليقين . وتختصّ صحّتها بالطَّهور والإسلام وأخذ أحكامها من المعصوم عليه السّلام ولو بوسائط ، وسائر المقدّمات على التفصيل الآتي . وتختصّ الجمعة والعيدان بالذكورة ، والحرّية ، والحضور ، والسلامة من