تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠

تزاد على ركعتين في تحريمة ( 1 ) ، ولا تنقص إلَّا في المأثور كالأعرابي والوتر ، وورد : « الصلاة خير موضوع ، فمن شاء استكثر ، ومن شاء استقلّ » ( 2 ) .

باب الشرائط

وهي البلوغ ، والعقل ( 3 ) ، والخلوّ عن الحيض ، والنفاس ، والتمكَّن من الطَّهور ( 4 ) ، ودخول الوقت في الموقّتة ( 5 ) ، ويعلم البلوغ بالاحتلام أو الإنبات ، أو الحيض ، أو الحمل ، أو إكمال خمس عشرة سنة للذّكر ، وتسع للأنثى على المشهور ( 6 ) . والحقّ أنّه يختلف بلوغهما بحسب السّن باختلاف أنواع التكاليف ، فان صلَّى الذّكر بعد الثلاثة عشر ( 7 ) ، فقد أخذ باليقين ، وأحوط منه بعد العشر ، والأولى بعد السبع للتّمرين ( 8 ) وللأنثى أن لا تصوم قبل الثالثة عشر إلَّا أن تحيض قبلها ( 9 ) ، أو إرادة التمرين أو الأخذ باليقين . وتختصّ صحّتها بالطَّهور والإسلام وأخذ أحكامها من المعصوم عليه السّلام ولو بوسائط ، وسائر المقدّمات على التفصيل الآتي . وتختصّ الجمعة والعيدان بالذكورة ، والحرّية ، والحضور ، والسلامة من

هامش
( 1 ) أي تكبيرة الإحرام .
( 2 ) معاني الأخبار : 333 - 1 ، الخصال 2 : 104 ، في الحديث مكان « استقلّ » ، « أقلّ » .
( 3 ) راجع الكافي 7 : 197 - 1 و 1 : 8 - 1 و 9 - 7 ، التهذيب 2 : 380 - 1588 .
( 4 ) راجع دعائم الإسلام 1 : 100 ، مجمع الزوائد 1 : 227 .
( 5 ) راجع الكافي 3 : 267 - 1 ، ثواب الأعمال : 48 - 1 ، الكافي 3 : 270 - 14 .
( 6 ) راجع الكافي 7 : 197 - 1 و 2 ، والسرائر : 428 .
( 7 ) راجع التهذيب 2 : 380 - 1588 .
( 8 ) راجع التهذيب 2 : 381 - 1590 و 15 ، والاستبصار 1 : 408 - 1542 .
( 9 ) كما في الصّلاة واشاره به في التهذيب 2 : 380 - 1588 .