وقال ابن حبان في الثقات : كان غاليا في التشيع ، وروى المناكير عن
المشاهير ، هكذا يقول ابن حبان .
أنبأني إبراهيم بن الدرجي فيما قرئ عليه ، أخبرنا أبو جعفر
الصيدلاني ، وغيره إذنا قالوا : أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله ، أخبرنا أبو بكر
ابن ريذة ، أخبرنا الطبراني ، حدثنا محمد بن الفضل السقطي ، حدثنا سعيد
ابن سليمان ، حدثنا علي بن هاشم ، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي
ليلى ، عن ثابت ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أبيه ، أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم : نهى عن [ قتل ] حياة البيوت ، فقال : " إذا رأيتم منهن شيئا في
مساكنكم فقولوا : نشدناكم العهد الذي أخذ عليكم نوح ، ونشدناكم العهد
الذي أخذ عليكم سليمان ، فإن عدن فاقتلوهن " .
غريب ، وحسنه الترمذي ( 1 ) عن هناد ، عن ابن أبي زائدة ، عن ابن أبي
ليلى .
قال أحمد بن حنبل : سمعت من علي بن هاشم في سنة تسع وسبعين ومئة
مجلسا ، ثم عدت إليه المجلس الآخر وقد مات . وهي السنة التي مات فيها
مالك .
وقال محمد بن المثنى : مات سنة ثمانين ومئة .
وقال يعقوب بن شيبة ومطين : مات سنة إحدى وثمانين .
هامش
( 1 ) ( 1485 ) في الاحكام : باب ما جاء في قتل الحيات ، مع أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي
ليلى سيئ الحفظ ، وأخرجه أبو داود ( 5260 ) في الأدب : باب قتل الحيات ، وفيه " أنشدكن " بدل
" أنشدناكم " و " عليكن " بدل " عليكم " . وفي البخاري 6 / 253 ، ومسلم ( 2233 ) ( 129 ) من
حديث ابن عمر أنه كان يقتل الحيات ، فحدثه أبو لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل حياة البيوت فأمسك
عنها .