وبه قرئ على أبي القاسم البغوي ، وأنا أسمع ، قيل له : حدثكم عمرو بن
محمد الناقد ، حدثنا سفيان ، حدثنا عمرو بن دينار ، عن عمرو بن شعيب ، عن
أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صلاة القاعد على النصف من صلاة
القائم " ( 1 ) .
أخبرنا أحمد بن هبة الله بن تاج الامناء ، وأحمد بن عبد الحميد ، وأحمد بن
محمد بن المجاهد ، ونصر الله بن عياش ، وعلي بن بقاء ، وعمر بن محمد
الفارسي ، وأحمد بن عبد الرحمن ، وعبد الدائم الوزان ، ومحمد بن علي بن
الواسطي ، وأحمد بن عزيز ، ومحمد بن قايماز ، وعلي بن محمد الفقيه وعدة ،
قالوا : أنبأنا الحسين بن مبارك وعبد الله بن عمر الحريمي وزاذان الواسطي ، فقال :
وأنبأنا موسى بن عبد القادر حضورا ، وأنبأنا أبو محمد بن قوام ، ويوسف بن أبي
نصر ، وعلي بن عثمان ، ومحمد بن خازم ، ومحمد بن هاشم ، وعمر بن عبد
الدائم ، وسونج بن محمد ، وفاطمة الآمدية ، وخديجة المراتبية ، وهدية بنت
عبد الحميد وطائفة ، قالوا : أنبأنا الحسين بن المبارك ( ح ) وأنبأنا محمد بن
أبي الذكر ، وموسى بن قاسم ، وعمر بن أبي الفتوح بالقاهرة ، ويوسف
العادلي وحسن الخلالي ، ومحمود السلطاني ، وعبد الرحمن الدير قانوني ،
وعلي بن مطر ، وأحمد بن سعد ، وعيسى بن بركة ، وأحمد بن مكتوم وعبد
هامش
( 1 ) سنده حسن ، وأخرجه أبو داود ( 950 ) ومسلم ( 735 ) والنسائي ( 3 / 223 ) من طريق
جرير ، عن منصور ، عن هلال بن يساف ، عن أبي يحيى ، عن عبد الله بن عمرو . . وهذا الحديث
خاص بصلاة التطوع ، لان أداء الفرائض قاعدا مع القدرة على القيام لا يجوز .