شريك ، عن أبي إسحاق ، عن جبلة ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم
يغز ، أعطى سلاحه عليا أو أسامة ( 1 ) .
الزبير بن بكار ، : حدثنا محمد بن سلام ، عن يزيد بن عياض ،
قال : أهدى حكيم بن حزام للنبي صلى الله عليه وسلم في الهدنة حلة ذي يزن ، اشتراها
بثلاث مئة دينار . فردها ، وقال : " لا أقبل هدية مشرك " . فباعها حكيم .
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من اشتراها له . فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما رآه حكيم فيها ،
قال :
ما ينظر الحكام بالفصل بعدما بدا سابق ذو غرة وحجول ( 2 )
فكساها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ز
فرآها عليه حكيم ، فقال : بخ بخ يا أسامة ! عليك حلة ذي يزن !
فقال له رسول الله : " قل له : وما يمنعني وأنا خير منه ، وأبي خير من
أبيه " ( 3 ) .
معمر ، عن الزهري ، قال : لقي علي أسامة بن زيد ، فقال : ما كنا
نعدك إلا من أنفسنا يا أسامة ، فلم [ لا ] تدخل معنا ؟ قال : يا أبا حسن ، إنك
والله لو أخذت بمشفر الأسد ، لأخذت بمشفره الآخر معك ، حتى نهلك
جميعا ، أو نحيا جميعا ; فأما هذا الامر الذي أنت فيه ، فوالله لا أدخل فيه
هامش
( 1 ) " تهذيب ابن عساكر " 2 / 399 .
( 2 ) الغرة : البياض يكون في وجه الفرس ، والحجول : جمع حجل ، وهو البياض يكون في
قوائم الفرس .
( 3 ) سنده على انقطاعه تالف ، يزيد بن عياض : قال البخاري وغيره : منكر الحديث . وقال
يحيى : ليس بثقة . وقال علي : ضعيف . ورماه مالك بالكذب . وقال النسائي وغيره : متروك .
وقال الدارقطني : ضعيف .