تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سير أعلام النبلاء — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
شريك ، عن أبي إسحاق ، عن جبلة ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يغز ، أعطى سلاحه عليا أو أسامة ( 1 ) . الزبير بن بكار ، : حدثنا محمد بن سلام ، عن يزيد بن عياض ، قال : أهدى حكيم بن حزام للنبي صلى الله عليه وسلم في الهدنة حلة ذي يزن ، اشتراها بثلاث مئة دينار . فردها ، وقال : " لا أقبل هدية مشرك " . فباعها حكيم . فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من اشتراها له . فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما رآه حكيم فيها ، قال : ما ينظر الحكام بالفصل بعدما بدا سابق ذو غرة وحجول ( 2 ) فكساها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ز فرآها عليه حكيم ، فقال : بخ بخ يا أسامة ! عليك حلة ذي يزن ! فقال له رسول الله : " قل له : وما يمنعني وأنا خير منه ، وأبي خير من أبيه " ( 3 ) . معمر ، عن الزهري ، قال : لقي علي أسامة بن زيد ، فقال : ما كنا نعدك إلا من أنفسنا يا أسامة ، فلم [ لا ] تدخل معنا ؟ قال : يا أبا حسن ، إنك والله لو أخذت بمشفر الأسد ، لأخذت بمشفره الآخر معك ، حتى نهلك جميعا ، أو نحيا جميعا ; فأما هذا الامر الذي أنت فيه ، فوالله لا أدخل فيه
هامش
( 1 ) " تهذيب ابن عساكر " 2 / 399 . ( 2 ) الغرة : البياض يكون في وجه الفرس ، والحجول : جمع حجل ، وهو البياض يكون في قوائم الفرس . ( 3 ) سنده على انقطاعه تالف ، يزيد بن عياض : قال البخاري وغيره : منكر الحديث . وقال يحيى : ليس بثقة . وقال علي : ضعيف . ورماه مالك بالكذب . وقال النسائي وغيره : متروك . وقال الدارقطني : ضعيف .
سير أعلام النبلاء — صفحة 504 | الذهبي / شعيب الأرنؤوط