يريد الطعن على الصديق في سؤاله عن فرض الجدة ( 1 ) ، فبدرت وقلت :
المتعلم قد يكون أعلم من المعلم وأفقه وأفضل لقوله عليه السلام : " رب
حامل فقه إلى من هو أفقه منه . " ( 2 ) . ثم معلم الصغار القرآن يكبر أحدهم
ثم يصير أعلم من المعلم . قال : فاذكر من عام القرآن وخاصه شيئا ؟ قلت :
قال تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات ) [ البقرة : 221 ] فاحتمل المراد بها
العام ، فقال تعالى : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من
قبلكم ) [ المائدة : 5 ] فعلمنا أن مراده بالآية الأولى خاص ، أراد : ولا
هامش
( 1 ) إشارة إلى الحديث الذي رواه مالك في " الموطأ " 2 / 54 في الفرائض : باب
ميراث الجدة ، وأبو داود ( 2894 ) في الفرائض : باب في الجدة ، والترمذي ( 2102 ) فيه
أيضا : باب ميراث الجدة وابن ماجة ( 2724 ) في الفرائض : باب ميراث الجدة ، من حديث
قبيصة بن ذؤيب أنه قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله
من شئ ، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل
الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ، فقال : هل معك
غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة ، فأنفذ لها أبو بكر السدس .
ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله من
شئ ، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك ، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ، ولكن هو
ذلك السدس ، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما ، وأيتكما خلت به فهو لها " .
قال الترمذي : حسن صحيح ، وصححه الحاكم : 4 / 338 ، وابن حبان ( 1224 ) وقال
الحافظ في " التلخيص " 3 / 82 : وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل ، فإن قبيصة
لا يصح له سماع من الصديق ، ولا يمكن شهوده للقصة .
( 2 ) قطعة من حديث صحيح ، أخرجه الشافعي : 1 / 14 ، والترمذي ( 2658 ) في
العلم : باب في الحث على تبليغ السماع ، من حديث ابن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" نضر الله عبدا سمع مقالتي ، فحفظها ووعاها وأداها ، فرب حامل فقه غير فقيه ، ورب حامل
فقه إلى من هو أفقه منه " . قال الترمذي : وهذا حديث حسن صحيح .
وفي الباب عن زيد بن ثابت عند أحمد : 5 / 183 ، وأبي داود ( 3660 ) والترمذي
( 2656 ) وابن ماجة ( 230 ) والدارمي : 1 / 75 ، وقد صححه الحافظ ابن حجر وغيره . وعن
جبير بن مطعم عند أحمد : 4 / 80 ، وابن ماجة ( 231 ) والدارمي : 1 / 74 و 75 . وعن أبي
الدرداء عند الدارمي : 1 / 75 76 ، وعن أنس عند أحمد : 3 / 225 .