تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سير أعلام النبلاء — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
وعشرين ، أخبرنا جدي الحسين ، أخبرنا علي بن محمد بن علي الشافعي سنة أربع وثمانين وأربع مئة ، أخبرنا محمد بن الفضل الفراء بمصر ، حدثنا أبو الفوارس أحمد بن محمد الصابوني سنة ثمان وأربعين ، وثلاث مئة ، أخبرنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال . فقيل : إنك تواصل ؟ فقال : " لست مثلكم إني أطعم وأسقى ( 1 ) " . وبالاسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان ، فقال : " لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه . فإن غم عليكم فاقدروا له " ( 2 ) . وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين ( 3 ) . متفق عليها . أخبرنا ابن الفراء ، أخبرنا ابن البن ، أخبرنا جدي ، أخبرنا علي بن محمد ، أخبرنا ابن نظيف ، قال : قال لنا أبو الفوارس السندي : ولدت في المحرم سنة خمس وأربعين ومئتين ، وأول ما سمعت الحديث ولي عشر سنين . قال : ومات المزني سنة 264 ، وتوفي الربيع سنة سبعين ومئتين . قال : وكانا رضيعين بينهما ستة أشهر ، يعني في المولد .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وهو في " الموطأ " 1 / 300 ، والبخاري 4 / 119 ، ومسلم ( 1102 ) ، وأبو داود ( 2360 ) . ( 2 ) هو في " الموطأ " 1 / 286 ، والبخاري 4 / 102 ، 104 ، ومسلم ( 1080 ) وأبي داود ( 2320 ) والنسائي 4 / 134 . ( 3 ) هو في " الموطأ " 1 / 283 ، والبخاري 3 / 291 ، ومسلم ( 984 ) والترمذي ( 676 ) وأبي داود ( 1611 ) والنسائي 5 / 48 .