وعشرين ، أخبرنا جدي الحسين ، أخبرنا علي بن محمد بن علي الشافعي
سنة أربع وثمانين وأربع مئة ، أخبرنا محمد بن الفضل الفراء بمصر ،
حدثنا أبو الفوارس أحمد بن محمد الصابوني سنة ثمان وأربعين ، وثلاث
مئة ، أخبرنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن
عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال . فقيل : إنك تواصل ؟ فقال :
" لست مثلكم إني أطعم وأسقى ( 1 ) " .
وبالاسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان ، فقال : " لا تصوموا حتى
تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه . فإن غم عليكم فاقدروا له " ( 2 ) .
وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس ،
صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ، ذكر أو أنثى من
المسلمين ( 3 ) . متفق عليها .
أخبرنا ابن الفراء ، أخبرنا ابن البن ، أخبرنا جدي ، أخبرنا علي بن
محمد ، أخبرنا ابن نظيف ، قال : قال لنا أبو الفوارس السندي : ولدت
في المحرم سنة خمس وأربعين ومئتين ، وأول ما سمعت الحديث ولي عشر
سنين .
قال : ومات المزني سنة 264 ، وتوفي الربيع سنة سبعين ومئتين .
قال : وكانا رضيعين بينهما ستة أشهر ، يعني في المولد .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وهو في " الموطأ " 1 / 300 ، والبخاري 4 / 119 ، ومسلم
( 1102 ) ، وأبو داود ( 2360 ) .
( 2 ) هو في " الموطأ " 1 / 286 ، والبخاري 4 / 102 ، 104 ، ومسلم ( 1080 ) وأبي
داود ( 2320 ) والنسائي 4 / 134 .
( 3 ) هو في " الموطأ " 1 / 283 ، والبخاري 3 / 291 ، ومسلم ( 984 ) والترمذي
( 676 ) وأبي داود ( 1611 ) والنسائي 5 / 48 .