شهاب ، أخبرني أبو أسامة سهل بن حنيف ، أنه سمع أبا سعيد الخدري
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بينما أنا نائم ، رأيت الناس يعرضون علي ،
وعليهم قمص ، منها ما يبلغ الثدي ، ومنها ما يبلغ دون ذلك . ومر علي
عمر بن الخطاب ، وعليه قميص يجره " . قالوا : ماذا أولت ذلك يا رسول
الله ؟ قال : " الدين " متفق عليه ( 1 ) وقد رواه النسائي عن محمد بن
يحيى ، فوافقناه بعلو .
أخبرنا أبو المعالي الأبرقوهي ( 2 ) ، أخبرنا الفتح بن عبد
السلام ، أخبرنا هبة الله بن أبي شريك ، أخبرنا أبو الحسين بن النقور ،
حدثنا عيسى بن علي إملاء ، حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد
النيسابوري إملاء ، حدثنا ابن يحيى ، حدثنا محمد بن عبيد ، حدثني
الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن
يمشي الرجل في نعل واحدة ( 3 ) .
قرأت على أبي المعالي أحمد بن إسحاق بمصر : أخبرنا محمد بن
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري 1 / 69 في الايمان : باب تفاضل أهل الايمان في الأعمال ، وفي
فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : باب مناقب عمر بن الخطاب ، وفي التعبير : باب القميص في
المنام ، وباب جر القميص في المنام ، ومسلم ( 2390 ) في فضائل الصحابة : باب من فضائل
عمر بن الخطاب ، والنسائي 8 / 113 في الايمان : باب زيادة الايمان والترمذي ( 2287 ) .
( 2 ) هو أحمد بن إسحاق بن محمد بن المؤيد . . مترجم في " المشيخة " ، ورقة : 4 .
( 3 ) إسناده صحيح ، وأخرجه النسائي 8 / 217 : باب ذكر النهي عن المشي في نعل
واحدة من طريق إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا محمد بن عبيد بهذا الاسناد بلفظ " إذا انقطع شسع
نعل أحدكم ، فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلحها " وأخرجه أحمد 2 / 253 من طريق أبي
معاوية عن الأعمش به ، وأخرجه مالك 2 / 916 ، ومن طريقه البخاري 10 / 261 ، ومسلم
( 2097 ) ( 68 ) وأبو داود ( 4136 ) والترمذي ( 1774 ) عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يمش أحدكم في نعل واحدة ، لينعلهما جميعا أو ليخلعهما
جميعا " وأخرجه أحمد 2 / 257 ، ومسلم ( 2098 ) ، والنسائي 8 / 218 من طريق الأعمش ،
عن أبي رزين ، عن أبي هريرة . وفي الباب عن جابر عند مسلم ( 2099 ) وأبي داود ( 4137 ) .