أبي بكرة قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا " ( 1 ) . وكان
بسام لقنه هماما . فلما فرغه ، قال له بسام : ما حدثكم بهذا همام ، ولا
حدثه قتادة هماما . ففكر في نفسه ، وعلم أنه أخطأ ، فمد يده إلى لحية
بسام ، وقال : ادعوا لي صاحب الربع يا فاجر . قال : فما خلصوه منه إلا
بالجهد .
قال أبو حفص الفلاس : حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا شعبة
وهشام ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس - رفعه شعبة - قال :
" يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة " . قال الفلاس : فقال له عفان : حدثنا
همام ، عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل ، عن جابر بن زيد ، عن ابن
عباس . . فبكى يحيى ، وقال : اجترأت علي ، ذهب أصحابي ، خالد
ابن الحارث ، ومعاذ بن معاذ ( 2 ) .
هامش
( 1 ) وأخرجه أحمد في " المسند " 5 / 42 من طريق أبي النضر وعفان ، حدثنا المبارك ،
عن الحسن ، عن أبي بكرة . قال عفان في حديثه : حدثنا المبارك قال : سمعت الحسن
يقول : أخبرني أبو بكرة قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم يتعاطون سيفا مسلولا ، فقال : " لعن
الله من فعل هذا ، أوليس قد نهيت عن هذا " ثم قال : " إذا سل أحدكم سيفه ، فنظر إليه ،
فأراد أن يناوله أخاه ، فليغمده ، ثم يناوله إياه " وله شاهد يتقوى به من حديث جابر عند أبي داود
( 2588 ) ، وأحمد 3 / 300 و 361 ، والترمذي ( 2164 ) وحسنه .
( 2 ) " الكامل " لابن عدي 4 / لوحة 669 ، ولأبي داود برقم ( 703 ) من طريق مسدد ،
حدثنا يحيى ، عن شعبة ، حدثنا قتادة قال : سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس - رفعه
شعبة - قال : " يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب " وأخرجه النسائي 2 / 64 من طريق يحيى
ابن سعيد به .
وعن عائشة : ذكر عندها ما يقطع الصلاة : الكلب والحمار والمرأة ، فقالت : شبهتمونا
بالحمر والكلاب ! والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة ،
فتبدو لي الحاجة ، فأكره أن أجلس ، فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنسل من عند رجليه . أخرجه
البخاري 1 / 485 في سترة المصلي : باب من قال : لا يقطع الصلاة شئ ، ومسلم ( 512 )
في الصلاة : باب الاعتراض بين يدي المصلي .
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري مرفوعا : " لا يقطع الصلاة شئ . . " أخرجه
الدارقطني 1 / 368 ، والبيهقي 2 / 278 ، وفي سنده مجالد بن سعيد وهو سيئ الحفظ ، لكن
له شواهد تقويه من حديث أبي أمامة وأبي هريرة وأنس عند الدارقطني 1 / 367 و 368 و 369 .
وروى سعيد بن منصور في " سننه " فيما ذكره الحافظ في " الفتح " 1 / 485 بإسناد صحيح عن
علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفا . وفي " الموطأ " 1 / 156 عن ابن شهاب ، عن سالم بن
عبد الله ، أن عبد الله بن عمر كان يقول : لا يقطع الصلاة شئ مما يمر بين يدي المصلي .
وإسناده صحيح .