قال ابن سعد : كان يتهيأ للخروج إلى بدر ، ويأتي دور الأنصار يحضهم
على الخروج ، فنهش ، فأقام ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لئن كان سعد ما شهد بدرا ،
لقد كان حريصا عليها ( 1 ) .
قال : وكان عقبيا نقيبا سيدا جوادا .
ولما قدم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، المدينة كان يبعث إليه كل يوم جفنة من ثريد اللحم
أو ثريد بلبن أو غيره . فكانت جفنة سعد تدور مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في بيوت
أزواجه .
وقال البخاري في " تاريخه " : إنه شهد بدرا . وتبعه ابن مندة .
وممن روى عنه أولاده : قيس وسعيد ، وإسحاق ، وابن عباس . وسكن
دمشق ، فيما نقل ابن عساكر ( 2 ) ، قال : ومات بحوران ، وقيل : قبره
بالمنيحة ( 3 ) .
روى ابن شهاب : عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، عن سعد بن عبادة أن أمه
ماتت وعليها نذر . فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمرني أن أقضيه عنها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الخبر عند ابن سعد 3 / 2 / 143 ، و " المستدرك " للحاكم 3 / 252 كلاهما من طريق الواقدي .
وهو متروك .
( 2 ) 7 / 156 / آ وهو في المجلدة الأولى ص : ( 198 ) .
( 3 ) ورد هكذا بغير سند في " الإصابة " 4 / 153 ، و " أسد الغابة " 2 / 358 . وقد نقل خبر موته
بحوران ابن سعد ، وابن عبد البر وابن هشام ، وابن حجر ، وأخرجه الحاكم 3 / 252 من طريق : عبد
الله بن محمد الحموي ، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، سمعت يحيى بن عبد الله بن بكير
يقول : توفي سعد بن عبادة بحوران سنة ست عشرة ، ومن طريق : أبي بكر بن إسحاق ، عن
إسماعيل بن قتيبة ، عن محمد بن عبد الله بن نمير أيضا .
( 4 ) أخرجه أحمد 6 / 7 من طريق : عفان ، عن سليمان بن كثير أبي داود ، عن الزهري ، عن عبيد
الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن سعد بن عبادة أنه أتى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن أمي ماتت وعليها
نذر أفيجزئ عنها أن أعتق عنها ؟ قال : أعتق عن أمك .
وأخرجه البخاري ( 2761 ) في الوصايا : باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه ،
وقضاء النذور عن الميت ، و ( 6698 ) في الايمان والنذور : باب من مات وعليه نذر ، و ( 6959 ) في
الحيل : باب في الزكاة وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ، ومسلم
( 1638 ) في النذر : باب الأمر بقضاء النذر ، وأبو داود ( 3307 ) في الايمان والنذور : باب في قضاء
النذر عن الميت ، والترمذي ( 1546 ) في النذور والايمان : باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت .
والنسائي 7 / 20 - 21 في الايمان والنذور : باب من مات وعليه نذر ، وابن ماجة ( 2132 ) في
الكفارات : باب من مات وعليه نذر . ومالك ص 292 في النذور والايمان : باب ما يجب من النذور
في المشي ومع هذا فقد أخرجه الحاكم 3 / 254 .