تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
واحدة فتبين منه ثم تزوجها آخر فطلقها على السنة فتبين منه ثم يتزوجها الأول ، على كم هي عنده ؟ قال : على غير شئ ، ثم قال : يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق ، وإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين ( 1 ) . وفي طريق هذه الرواية القسم بن محمد الجوهري ( 2 ) وقيل : إنه واقفي . وبإزاء هذه الرواية أخبار كثيرة متضمنة لعدم الهدم بذلك ( منها ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول ، قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين ( 3 ) . وفي الصحيح ، عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فيتزوجها الأول ، قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق ( 4 ) وما رواه الكليني في الصحيح ، عن علي بن مهزيار مثله ( 5 ) . وأجاب الشيخ في التهذيب عن هذه الروايات بالحمل على التقية أو على أن الزوج الثاني لم يكن قد دخل بها أو لم يكن بالغا ، أو كان قد تزوجها متعة ، لأنه متى كان كذلك لم ينهدم ما تقدم من الطلاق . ولا يخفى بعد هذه المحامل ، والمسألة محل تردد ، والقول بعدم الهدم لا يخلو من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 363 . ( 2 ) وطريقها كما في التهذيب هكذا : أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القسم بن محمد الجوهري عن رفاعة بن موسى . ( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 364 . ( 4 ) الوسائل باب 6 حديث 9 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 365 . ( 5 ) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 بالسند الثاني .