تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
ولا تقبل فيه شهادة النساء .
النظر الثاني : في أقسامه وينقسم إلى بدعة وسنة . فالبدعة ، طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة ، وفي طهر قد قربها فيه ، وطلاق الثلاث المرسلة وكله لا يقع .
شرح
الطلاق ( 1 ) . والظاهر أن هذا الإطلاق مقيد بما ذكرناه ، والله أعلم . قوله : ( ولا تقبل فيه شهادة النساء ) لا منفردات ولا منضمات إلى الرجل وهذا الحكم موضع وفاق وقد تقدم من النص ( 2 ) ما يدل عليه . قوله : ( النظر الثاني في أقسامه وينقسم إلى بدعة وسنة الخ ) المراد بطلاق السنة الذي هو قسيم للبدعة ، الطلاق الشرعي أعني الجائز شرعا ومقتضى ذلك أن طلاق البدعة ما قابله ، وهو الباطل شرعا لكن قصره على هذه الأنواع الثلاثة غير جيد فإن الطلاق الواقع بالكناية بدون الإشهاد باطل أيضا ، وكذا الطلاق أزيد من مرة مرتبا بدون الرجعة . ويحتمل اختصاص طلاق البدعة بهذه الأنواع الثلاثة ويكون الطلاق الباطل أعم منه فإن ذلك اصطلاح لا مشاحة فيه . لكن على هذا لا يكون القسمة حاصرة ، فإن المقسم مطلق الطلاق الذي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 10 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 284 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 24 حديث 2 - 4 - 5 - 7 - 11 - 17 - 25 - 42 - 50 من كتاب الشهادات ج 18 ص 258 - 269 .
نهاية المرام — صفحة 42 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي