تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
كتاب النذور والعهود والنظر في أمور أربعة :
الأول : الناذر ويعتبر فيه التكليف والإسلام والقصد .
شرح
قوله : ( كتاب النذور والعهود والنظر في أمور أربعة ) النذر لغة قيل : إنه الوعد بخير ، وقال في القاموس : نذر على نفسه بنذر وينذر نذرا ونذورا ، أوجبه كالنذر ، ونذر ماله ، ولله سبحانه كذا ، والنذر ما كان وعدا على شرط كعلي إن شفاء الله مريضي ، كذا نذر ، وعلي أن أتصدق بدينار . والأجود في تعريفه شرعا ، إنه التزام قربة بقوله : لله علي . وقد أجمع العلماء كافة على وجوب الوفاء بالنذر ، والأصل فيه ، الكتاب والسنة وأما الكتاب فقوله تعالى : أوفوا بالعقود ( 1 ) وقوله عز وجل : وليوفوا نذورهم ( 2 ) يوفون بالنذر ( 3 ) . وأما السنة فمتواترة ، وسيجئ طرف منها في غصون ( 4 ) هذا الباب . قوله : ( الأول الناذر ويعتبر فيه التكليف والإسلام والقصد ) أما
هامش
( 1 ) المائدة : 1 . ( 2 ) الحج : 29 . ( 3 ) الإنسان : 7 . ( 4 ) وفي بعض النسخ ( غضون ) بالضاد المعجمة والصواب ما أثبتناه .