كتاب النذور والعهود
والنظر في أمور أربعة :
الأول : الناذر
ويعتبر فيه التكليف والإسلام والقصد .
شرح
قوله : ( كتاب النذور والعهود والنظر في أمور أربعة ) النذر لغة قيل :
إنه الوعد بخير ، وقال في القاموس : نذر على نفسه بنذر وينذر نذرا ونذورا ، أوجبه
كالنذر ، ونذر ماله ، ولله سبحانه كذا ، والنذر ما كان وعدا على شرط كعلي إن
شفاء الله مريضي ، كذا نذر ، وعلي أن أتصدق بدينار .
والأجود في تعريفه شرعا ، إنه التزام قربة بقوله : لله علي .
وقد أجمع العلماء كافة على وجوب الوفاء بالنذر ، والأصل فيه ، الكتاب
والسنة وأما الكتاب فقوله تعالى : أوفوا بالعقود ( 1 ) وقوله عز وجل : وليوفوا نذورهم ( 2 )
يوفون بالنذر ( 3 ) .
وأما السنة فمتواترة ، وسيجئ طرف منها في غصون ( 4 ) هذا الباب .
قوله : ( الأول الناذر ويعتبر فيه التكليف والإسلام والقصد ) أما
هامش
( 1 ) المائدة : 1 .
( 2 ) الحج : 29 .
( 3 ) الإنسان : 7 .
( 4 ) وفي بعض النسخ ( غضون ) بالضاد المعجمة والصواب ما أثبتناه .