أعجبته جارية عمته ، فخاف الإثم فحلف بالأيمان أن لا يمسها أبدا فورث
الجارية أعليه جناح أن يطأها ؟ فقال إنما حلف على الحرام ، ولعل الله
رحمه فورثه إياها لما علم من عفته ( 1 ) .
شرح
الرواية رواها الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام بطريق ضعيف
جدا ، لكن لا يبعد المصير إلى ما تضمنته ، إذ الظاهر أن الحلف إنما وقع على الوطء
المحرم ولو قصد التعميم حرم الوطء مطلقا إلا إذا صار راجحا فتنحل اليمين حينئذ
ويباح الوطء .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 49 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 6 ص 180 .