تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
ولا ( 1 ) كذا لو قال : وحق الله .
ولا ينعقد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار ، ولا بالحرم ، ولا
شرح
لأنه صيغة يمين لغة وشرعا . ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي : وأما لعم الله وأيم الله فإنما هو بالله ( 2 ) . والعمر بالفتح والضم وبضمتين لغة ، الحياة ، والمستعمل في اليمين ، المفتوح خاصة ، ومعنى لعمر الله ، احلف ببقاء الله ودوامه ، وهو مبتدأ محذوف الخبر أي لعمر الله قسمي أو اقسم به . قوله : ( ولا كذا لو قال : وحق الله ) أي ولا ينعقد اليمين لو قال : وحق الله لأنه حلف بحقه لا به . وللشيخ قول بانعقاد اليمين بهذا اللفظ ، لأن الحق إذا أضيف إلى الله كان وصفا له كسائر صفات ذاته من العظمة والعزة وغيرهما . وهو ضعيف ، لأن المفهوم من ( حق الله ) تعالى ما يجب له على عباد وذلك بعيد من الوصف . وقوى الشهيد في الدروس انعقاد اليمين به إذا قصد به الله الحق أو المستحق للإلهية ، قال : ولو قصد به ما يجب له على عباده لم ينعقد . والحكم الثاني جيد ، وأما الأول فمشكل لأن المعنى الذي ذكره غير مفهوم من اللفظ ، والقصد إليه لا يكفي في انعقاد اليمين إذا لم ينضم إليه اللفظ الذي ينعقد به اليمين . قوله : ( ولا ينعقد الحلف بالطلاق والعتاق الخ ) هذا مذهب
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ والصواب ، وكذا بإسقاط لفظة ( لا ) بقرينة ما يتنبه الشارح قدس سره . ( 2 ) الوسائل باب 30 قطعة من حديث 4 من كتاب الأيمان ج 16 ص 160 بالسند الثاني .
نهاية المرام — صفحة 329 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي