ولا ( 1 ) كذا لو قال : وحق الله .
ولا ينعقد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار ، ولا بالحرم ، ولا
شرح
لأنه صيغة يمين لغة وشرعا .
ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي : وأما لعم الله وأيم الله
فإنما هو بالله ( 2 ) .
والعمر بالفتح والضم وبضمتين لغة ، الحياة ، والمستعمل في اليمين ، المفتوح
خاصة ، ومعنى لعمر الله ، احلف ببقاء الله ودوامه ، وهو مبتدأ محذوف الخبر أي
لعمر الله قسمي أو اقسم به .
قوله : ( ولا كذا لو قال : وحق الله ) أي ولا ينعقد اليمين لو قال : وحق
الله لأنه حلف بحقه لا به .
وللشيخ قول بانعقاد اليمين بهذا اللفظ ، لأن الحق إذا أضيف إلى الله كان
وصفا له كسائر صفات ذاته من العظمة والعزة وغيرهما .
وهو ضعيف ، لأن المفهوم من ( حق الله ) تعالى ما يجب له على عباد وذلك
بعيد من الوصف .
وقوى الشهيد في الدروس انعقاد اليمين به إذا قصد به الله الحق أو المستحق
للإلهية ، قال : ولو قصد به ما يجب له على عباده لم ينعقد .
والحكم الثاني جيد ، وأما الأول فمشكل لأن المعنى الذي ذكره غير مفهوم
من اللفظ ، والقصد إليه لا يكفي في انعقاد اليمين إذا لم ينضم إليه اللفظ الذي ينعقد
به اليمين .
قوله : ( ولا ينعقد الحلف بالطلاق والعتاق الخ ) هذا مذهب
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ والصواب ، وكذا بإسقاط لفظة ( لا ) بقرينة ما يتنبه الشارح قدس سره .
( 2 ) الوسائل باب 30 قطعة من حديث 4 من كتاب الأيمان ج 16 ص 160 بالسند الثاني .