تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
وأما المكاتبة فتستدعي بيان أركانها وأحكامها . والأركان أربعة : العقد ، الملك ، والمكاتب ، والعوض .
والكتابة مستحبة مع الديانة وإمكان الاكتساب .
شرح
المملوكة . وربما ظهر من عبارة المختلف جواز تعليقه بوفاة غير المولى مطلقا ، وهما ضعيفان لأن المنقول من الشارع جواز تعليقه بوفاة المولى ووفاة المخدوم فيجب قصر الحكم على ذلك والله أعلم . قوله : ( وأما المكاتبة فتستدعي بيان أركانها الخ ) أجمع العلماء كافة على أن الكتابة مشروعة ، والقرآن الكريم ناطق بذلك ، قال الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ( 1 ) . قال في الكشاف : الكتاب والمكاتبة كالعتاب والمعاتبة ، وهو أن يقول الرجل لمملوكه : كاتبتك على ألف درهم فإن أداها عتق ، ومعناه كتبت لك على نفسي أن تعتق إذا وفيت المال ، وكتبت لي على نفسك أن نفي ، أو كتبت عليك الوفاء بالمال وكتبت علي العتق . وقد أجمع علمائنا وأكثر العامة على أن الأمر في الآية الشريفة للندب ومقتضاها أن من طلب الكتابة من المماليك ، يستحب للمولى كتابته إذا علم فيه خيرا .
هامش
( 1 ) النور : 33 .
نهاية المرام — صفحة 295 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي