تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
أما لو باعه أو وهبه فقولان أحدهما يبطل به التدبير ، وهو الأشبه والآخر ، لا يبطل ويمضي البيع في خدمته ، وكذا الهبة .
ويتحرر بموت المولى من ثلثه ، والدين مقدم على التدبير ، سواء كان سابقا ( متقدما - خ ل ) على التدبير أو متأخرا ، وفيه رواية بالتفصيل ، متروكة .
شرح
سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع المدبر ؟ قال : إذا أذن في ذلك فلا بأس به ( 1 ) . ( بقي هنا شئ ) وهو أن مقتضى عبارة المصنف رحمه الله أن في المسألة قولا بأن التدبير لا يبطل بالبيع ويمضي البيع في خدمته ، ومقتضى ذلك انصراف البيع الواقع على الرقبة ، إلى بيع الخدمة . وهو مع بعده في نفسه ، مجهول القائل . وربما عزى إلى الشيخ في النهاية ، وكلامه لا يدل عليه ، فإنه صرح فيها بعدم صحة البيع قبل نقض التدبير إلا إذا علم المشتري أن البيع للخدمة ، وأنه متى مات المولى كان المدبر حرا كما نقلناه عنه سابقا . وكيف كان فالقول بانصراف بيع الرقبة إلى بيع الخدمة واضح الفساد ، بل المتجه أما القول بصحة البيع كما هو الظاهر ، أو بطلانه من رأس ، والله أعلم . قوله : ( ويتحرر بموت المولى من ثلثه الخ ) أما أن المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث المولى ، فالظاهر أنه لا خلاف فيه . ويدل عليه قوله عليه السلام في عدة روايات صحيحة : ( المدبر من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 79 وللحديث ذيل فلاحظ .
نهاية المرام — صفحة 291 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي