تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح
الرجل يدبر مملوكه ، أله أن يرجع فيه ؟ قال : نعم هو بمنزلة الوصية ( 1 ) وصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر ، فقال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها ( 2 ) . ثم إن الرجوع قد يكون بالقول كقوله : رجعت في هذا التدبير أو أبطلته أو نقضته أو ما أشبه ذلك ، وقد يكون بالفعل كأن يهب المدبر أو يعتقه أو يبيعه ، لدلالة ذلك كله على الرجوع . ويدل على جواز بيعه مطلقا ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن الحسن بن علي الوشاء أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج أيجوز له أن يبيعه ؟ قال : نعم إذا احتاج إلى ذلك ( 3 ) . وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه ، قال : فقال : هو مملوكه إن شاء أعتقه وإن شاء باعه ، وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه ( 4 ) . وبمضمون هذه الروايات أفتى الشيخ في بعض كتبه ، وابن إدريس ، والمصنف ، ومن تأخر عنه . وفي المسألة أقوال أخر ( منها ) أنه لا يجوز بيع المدبر إلا أن يشرط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته ، اختاره الصدوق رحمه الله . وربما كان مستنده ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد ، عن أحدهما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 حديث 3 من كتاب الوصايا ج 13 ص 389 . ( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 4 من كتاب الوصايا ج 13 ص 389 . ( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب التدبير ج 16 ص 71 . ( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب التدبير ج 16 ص 71 .
نهاية المرام — صفحة 288 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي