تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
ويعتبر في المدبر جواز التصرف ، والاختيار ، والقصد ، وفي صحته من الكافر تردد أشبهه ، الجواز .
والتدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء ، فلو رجع قولا صح قطعا .
شرح
وهو غير جيد لأن ما ذكره النجاشي وغيره في تعريف الحسن ( 1 ) يقتضي التوثيق وزيادة . ونقل عن القاضي ابن البراج أنه ذهب في أحد قوليه ، إلى سريان التدبير إلى الولد مطلق ، ولا ريب في ضعفه . قوله : ( ويعتبر في المدبر جواز التصرف الخ ) قد عرفت أن الأقرب اعتبار القربة في التدبير ، فيجئ في تدبير الكافر ما سبق في عتقه من الخلاف ، والمختار . قوله : ( والتدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء الخ ) اختلف كلام الأصحاب في أن التدبير ، هل هو وصية ، أو عتق معلق على شرط ، أو إيقاع مستقل ، لكنه بمنزلة الوصية في الأحكام فأطلق المصنف هنا أنه وصية . وقال ابن إدريس : إنه عتق معلق على شرط . وقال الشيخ في النهاية والمصنف في الشرائع ، والعلامة في القواعد : إنه بمنزلة الوصية في نفوذه من الثلث وجواز الرجوع فيه ونحو ذلك ، وهو أجود . إذا تقرر ذلك فنقول : لا خلاف في أن للمولى ، الرجوع في تدبير مملوكه متى شاء ويدل عليه روايات كثيرة . كصحيحة هشام بن الحكم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
( 1 ) يعني حسن بن علي الوشاء فإن النجاشي قال في حقه : خير من أصحاب الرضا وكان من وجوه هذه الطائفة الخ تنقيح المقال للمتتبع المحقق المامقاني ج 1 ص 194 .