ويعتبر في المدبر جواز التصرف ، والاختيار ، والقصد ، وفي
صحته من الكافر تردد أشبهه ، الجواز .
والتدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء ، فلو رجع قولا صح
قطعا .
شرح
وهو غير جيد لأن ما ذكره النجاشي وغيره في تعريف الحسن ( 1 ) يقتضي
التوثيق وزيادة .
ونقل عن القاضي ابن البراج أنه ذهب في أحد قوليه ، إلى سريان التدبير
إلى الولد مطلق ، ولا ريب في ضعفه .
قوله : ( ويعتبر في المدبر جواز التصرف الخ ) قد عرفت أن الأقرب
اعتبار القربة في التدبير ، فيجئ في تدبير الكافر ما سبق في عتقه من الخلاف ،
والمختار .
قوله : ( والتدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء الخ ) اختلف كلام
الأصحاب في أن التدبير ، هل هو وصية ، أو عتق معلق على شرط ، أو إيقاع مستقل ،
لكنه بمنزلة الوصية في الأحكام فأطلق المصنف هنا أنه وصية .
وقال ابن إدريس : إنه عتق معلق على شرط .
وقال الشيخ في النهاية والمصنف في الشرائع ، والعلامة في القواعد : إنه
بمنزلة الوصية في نفوذه من الثلث وجواز الرجوع فيه ونحو ذلك ، وهو أجود .
إذا تقرر ذلك فنقول : لا خلاف في أن للمولى ، الرجوع في تدبير مملوكه متى
شاء ويدل عليه روايات كثيرة .
كصحيحة هشام بن الحكم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
( 1 ) يعني حسن بن علي الوشاء فإن النجاشي قال في حقه : خير من أصحاب الرضا وكان من وجوه هذه
الطائفة الخ تنقيح المقال للمتتبع المحقق المامقاني ج 1 ص 194 .