وكذا إذا أسلم العبد في دار الحرب ، سابقا على مولاه .
وكذا لو ( إذا - خ ل ) كان العبد وارثا ولا وارث غيره رفعت
قيمته على ( إلى - خ ) مولاه .
شرح
ولو لم يعلم كون الفاعل مولى العبد حكم ببقائه على الملك ، لعدم تحقق
السبب المقتضي للعتق .
قوله : ( وكذا إذا أسلم العبد في دار الحرب سابقا على مولاه ) الأصح
أنه إنما ينعتق إذا خرج قبله إلى دار الإسلام كما اختاره المصنف في كتاب الجهاد
من الشرائع قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق .
قوله : ( وكذا لو ( إذا - خ ل ) كان وارثا ولا وارث غيره دفعت قيمته
إلى مولاه ) مذهب الأصحاب أن الميت إذا لم يكن له وارث سوى المملوك يجب
على الحاكم الشرعي ومع فقده ، فعلى غيره كفاية شرائه من التركة ولو قهرا على
مولاه وعتقه ويرث باقي التركة أبا كان الرق للميت
أو ولده أو غيرهما من الوارث .
وقد ورد بذلك روايات كثيرة كصحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة ، قال : تشترى
أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال ( 1 ) .
وحسنة جميل بن دراج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يموت
وله ابن مملوك ، قال : يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي ( 2 ) .
وسيجئ تمام الكلام في هذه المسألة مفصلا في كتاب الميراث إن شاء
الله تعالى .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 404 .
( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 405 .