( السابعة ) إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة .
شرح
أبا الحسن عليه السلام ( أبي جعفر عليه السلام - ئل ) عن رجل قال لمملوكه : أنت
حر ، ولي مالك ، قال : لا يبدأ بالحرية قبل المال ، يقول : لي مالك وأنت حر برضا
المملوك ( 1 ) .
وهذه الرواية ضعيفة السند ، فإن راويها - وهو أبو جرير - غير معلوم الحال وقد
نسبها العلامة في المختلف إلى حريز ووصفها بالصحة ، وتبعه ولده في الشرح ،
والشهيد في الشرح وجدي قدس سره في الروضة ، لكنه تنبه لذلك في المسالك
فاسندها إلى أبي جرير كما نقلناه .
قوله : ( السابعة إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة ) هذا
الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم أنه موضع وفاق .
ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مروان عن الشيخ
يعني موسى بن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : إن أبا جعفر عليه السلام مات
وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث ( 2 ) .
وذكر الشهيد في الدروس في كيفية القرعة وجهين ( أحدهما ) أن يكتب
أسماء العبيد بعد تجزئتهم ثلاث أجزاء ثم يخرج على الحرية أو الرقية ، فإن أخرج
على الحرية كفت الواحدة وإلا أخرج رقعتين .
( وثانيهما ) أن يكتب الحرية في رقعة والرقية في رقعتين ويخرج على
أسمائهم بعد تجزئتهم ثلاثة أجزاء .
وفي المسألة وجه ثالث ، وهو أن يكتب لكل عبد رقعة ثم يخرج على الحرية
أو الرقية إلى أن يستوفي المطلوب .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 5 من كتاب العتق ج 16 ص 29 .
( 2 ) الوسائل باب 75 حديث 1 من كتاب الوصايا ج 13 ص 464 .