تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
( السابعة ) إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة .
شرح
أبا الحسن عليه السلام ( أبي جعفر عليه السلام - ئل ) عن رجل قال لمملوكه : أنت حر ، ولي مالك ، قال : لا يبدأ بالحرية قبل المال ، يقول : لي مالك وأنت حر برضا المملوك ( 1 ) . وهذه الرواية ضعيفة السند ، فإن راويها - وهو أبو جرير - غير معلوم الحال وقد نسبها العلامة في المختلف إلى حريز ووصفها بالصحة ، وتبعه ولده في الشرح ، والشهيد في الشرح وجدي قدس سره في الروضة ، لكنه تنبه لذلك في المسالك فاسندها إلى أبي جرير كما نقلناه . قوله : ( السابعة إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة ) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم أنه موضع وفاق . ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مروان عن الشيخ يعني موسى بن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : إن أبا جعفر عليه السلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث ( 2 ) . وذكر الشهيد في الدروس في كيفية القرعة وجهين ( أحدهما ) أن يكتب أسماء العبيد بعد تجزئتهم ثلاث أجزاء ثم يخرج على الحرية أو الرقية ، فإن أخرج على الحرية كفت الواحدة وإلا أخرج رقعتين . ( وثانيهما ) أن يكتب الحرية في رقعة والرقية في رقعتين ويخرج على أسمائهم بعد تجزئتهم ثلاثة أجزاء . وفي المسألة وجه ثالث ، وهو أن يكتب لكل عبد رقعة ثم يخرج على الحرية أو الرقية إلى أن يستوفي المطلوب .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 5 من كتاب العتق ج 16 ص 29 . ( 2 ) الوسائل باب 75 حديث 1 من كتاب الوصايا ج 13 ص 464 .
نهاية المرام — صفحة 270 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي