تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
تتمة لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة ، وهو ما يجب به الحد ، وقيل : أدناه أن تؤذي أهله ، ولا تخرج هي .
شرح
وقال ابن إدريس : لا بد من استبرائها بعد هذا الحيض بقرئين ، وهو ضعيف . ( وسادسها ) أن يشتري الأمة ويعتقها ثم يتزوجها ، فإنه يجوز وطئها من غير استبراء ، ذكره الشيخ وغيره . ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة ، قلت : فإن وقع عليها ؟ قال : لا بأس ( 1 ) . قوله : ( تتمة : لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته الخ ) الأصل في هذه المسألة قوله تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ( 2 ) . واختلف في تفسير الفاحشة ، فقيل إنها الزنا والمعنى إلا أن يزنين فيخرجن لإقامة الحد عليهن . وقيل : إنها مطلق الذنب وأدناه أن تؤذي أهله وقد ورد في مرفوعة إبراهيم بن هاشم عن الرضا عليه السلام تفسير الفاحشة المبينة بأذى المرأة لأهل الرجل وسوء خلقها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 514 . ( 2 ) الطلاق : 1 . ( 3 ) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 439 منقول بالمعنى .