تتمة
لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي
بفاحشة ، وهو ما يجب به الحد ، وقيل : أدناه أن تؤذي أهله ، ولا تخرج هي .
شرح
وقال ابن إدريس : لا بد من استبرائها بعد هذا الحيض بقرئين ، وهو
ضعيف .
( وسادسها ) أن يشتري الأمة ويعتقها ثم يتزوجها ، فإنه يجوز وطئها من غير
استبراء ، ذكره الشيخ وغيره .
ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل
أن يستبرئ رحمها ؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة ، قلت : فإن وقع عليها ؟ قال :
لا بأس ( 1 ) .
قوله : ( تتمة : لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته الخ )
الأصل في هذه المسألة قوله تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين
بفاحشة مبينة ( 2 ) .
واختلف في تفسير الفاحشة ، فقيل إنها الزنا والمعنى إلا أن يزنين فيخرجن
لإقامة الحد عليهن .
وقيل : إنها مطلق الذنب وأدناه أن تؤذي أهله وقد ورد في مرفوعة إبراهيم
بن هاشم عن الرضا عليه السلام تفسير الفاحشة المبينة بأذى المرأة لأهل الرجل
وسوء خلقها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 514 .
( 2 ) الطلاق : 1 .
( 3 ) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 439 منقول بالمعنى .