تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
وتعتد المطلقة من حين الطلاق ، حاضرا كان المطلق أو غائبا إذا عرفت الوقت ، وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر .
شرح
حملها على الكراهة جمعا بين الأدلة . قوله : ( وتعتد المطلقة من حين الطلاق الخ ) ما اختاره المصنف من الفرق بين المطلق والمتوفى بالنسبة إلى وقت اعتداد الزوجة ، قول معظم الأصحاب ، وعليه دلت الأخبار الصحيحة . أما إن المطلقة تعتد من حين الطلاق ، فيدل عليه روايات كثيرة ( منها ) ما رواه الكليني - في الصحيح - عن محمد بن مسلم ، قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك ، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها ( 1 ) . وفي الحسن ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغائب إذا طلق امرأته فإنها تعتد من اليوم الذي طلقها ( 2 ) . وفي الحسن عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد به ؟ فقال : إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت ، فلتعتد من يوم طلقت ( 3 ) . وأما إن المتوفى عنها زوجها تعتد من حين يبلغها الخبر ، فيدل عليه روايات . ( منها ) ما رواه الكليني - في الصحيح - عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 443 . ( 2 ) الوسائل باب 26 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 ص 444 . ( 3 ) الوسائل باب 26 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 444 وتمامه : وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها .