تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
بالعدة الرجعية كما يدل عليه قوله عز وجل في آخر الآية : ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) ( 1 ) يعني الرجعة . وما رواه الكليني - في الصحيح - عن سعد بن أبي خلف ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شئ من الطلاق ؟ فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس الله عز وجل يقول : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ؟ قال : فقال : إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة ، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها ( 2 ) . وعن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت ؟ قال : بل حيث شاءت أن عليا عليه السلام لما توفى عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته ( 3 ) . وفي الصحيح ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفي عنها زوجها أين تعتد ، في بيت زوجها ( تعتد - كا ) أو حيث شاءت ؟ قال ( بلى - كا ) : حيث شاءت ثم قال : إن عليا عليه السلام لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته ( 4 ) . وقد ورد في بعض الروايات أن المتوفى عنها لا تبيت في غير بيتها ( 5 ) ، ويجب
هامش
( 1 ) الطلاق : 1 . ( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 436 . ( 3 ) الوسائل باب 32 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 ص 458 . ( 4 ) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 457 . ( 5 ) وهو صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد ؟ قال : حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها قال في الوسائل : أقول حمله الشيخ على الاستحباب - الوسائل باب 32 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 457 .