تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
أنفق عليها فهي امرأته ، قال : قلت : فإنها تقول : فإني أريد ما تريد النساء ؟ قال : ليس ذاك لها ولا كرامة ، فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا ( 1 ) . وعن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولم يدر ( لم تدر - خ ل ) أحي هو أو ميت ؟ أيجبر وليه على أن يطلقها ؟ قال : نعم ، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان ، قلت . فإن قال الولي : أنا أنفق عليها ؟ قال : فلا يجبر على طلاقها ، قال : قلت : أرأيت إن قالت : أنا أريد ما تريد النساء ، ولا أصبر ولا أقعد كما أنا ؟ قال : ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها ( 2 ) . وعن سماعة قال : سألته عن المفقود فقال : إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا ( إلى أن قال ) : فإن لم يوجد له أثر ( خبر - خ ل ) حتى يمضي أربع سنين ، أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للرجال ( للأزواج - ئل ) ، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة ، وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها ( 3 ) . وهذه الروايات مع اعتبار أسانيدها متضمنة لما ذكره المصنف من الأحكام لكن مقتضى ما عدا رواية سماعة أنها إنما تبين بالطلاق ، وظاهرها أن العدة عدة الطلاق . أما رواية سماعة ، فمقتضاها الاكتفاء بأمرها بالاعتداد ، وإن عدتها أربعة أشهر وعشرا ، وبمضمونها أفتى المصنف رحمه الله ، وضعفها يمنع من العمل لها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 390 . ( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 390 . ( 3 ) الوسائل باب 44 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 390 .
نهاية المرام — صفحة 105 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي