ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه ، ولو اعترف به ثم أنكر
الولد لم ينتف عنه إلا باللعان .
ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه ويلحق به
الولد ، ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان .
وكذا لو اختلفا في مدة الولادة .
شرح
قوله : ( ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه الخ ) إذا اختلفا في
الدخول فادعته المرأة ليلحق به الولد وأنكره الزوج كان القول قوله مع يمينه لأصالة
عدم الدخول .
ولو اعترف بالدخول وحصلت الولادة بعد مضي أقل مدة الحمل من حين
الوطء وقيل مضي أقصاه ، لحق به الولد شرعا ويلزمه الإقرار به ، ولو أنكره والحال
هذه لم ينتف إلا باللعان ، وهذا موضع وفاق .
قوله : ( ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه الخ ) لا خلاف
بين الأصحاب في هذا الحكم .
ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر ( 1 ) .
ولا فرق في ذلك بين كون الولد مشبها للزاني وعدمه ، عملا بالإطلاق .
ولو وطئت الزوجة بشبهة ، وأمكن تولد الولد من الزوج وذلك الواطئ أقرع
بينهما وألحق الولد بمن وقعت عليه القرعة ، لأنها فراش لهما ، وسواء وقع الوطئان في
طهر واحد أو في طهرين .
ولو انتفى عن أحدهما لحق بالآخر من غير قرعة .
قوله : ( وكذا لو اختلفا في مدة الولادة ) أي وكذا يلحق الولد بالأب
هامش
( 1 ) الوسائل باب 56 ذيل حديث 1 من أبواب نكاح العبيد ج 14 ص 565 .