تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه ، ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلا باللعان .
ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه ويلحق به الولد ، ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان .
وكذا لو اختلفا في مدة الولادة .
شرح
قوله : ( ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه الخ ) إذا اختلفا في الدخول فادعته المرأة ليلحق به الولد وأنكره الزوج كان القول قوله مع يمينه لأصالة عدم الدخول . ولو اعترف بالدخول وحصلت الولادة بعد مضي أقل مدة الحمل من حين الوطء وقيل مضي أقصاه ، لحق به الولد شرعا ويلزمه الإقرار به ، ولو أنكره والحال هذه لم ينتف إلا باللعان ، وهذا موضع وفاق . قوله : ( ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه الخ ) لا خلاف بين الأصحاب في هذا الحكم . ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر ( 1 ) . ولا فرق في ذلك بين كون الولد مشبها للزاني وعدمه ، عملا بالإطلاق . ولو وطئت الزوجة بشبهة ، وأمكن تولد الولد من الزوج وذلك الواطئ أقرع بينهما وألحق الولد بمن وقعت عليه القرعة ، لأنها فراش لهما ، وسواء وقع الوطئان في طهر واحد أو في طهرين . ولو انتفى عن أحدهما لحق بالآخر من غير قرعة . قوله : ( وكذا لو اختلفا في مدة الولادة ) أي وكذا يلحق الولد بالأب
هامش
( 1 ) الوسائل باب 56 ذيل حديث 1 من أبواب نكاح العبيد ج 14 ص 565 .
نهاية المرام — صفحة 435 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي