تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
ولو تزوجها على خادم فلم يتعين ، فلها وسطه ، وكذا لو قال : دار أو بيت .
شرح
ثم إن قبضت الزوجة المهر ولم يتوقف الأمر على العلم بقدره أو علماه بعد ذلك فلا كلام ، وإن استمر مجهولا واحتيج إلى معرفته لتلفه قبل التسليم أو بعده وقد طلقها قبل الدخول ليرجع بنصفه ، فالوجه الرجوع إلى الصلح . واحتمل المحقق الشيخ علي ، وجوب مهر المثل في الأول ، وهو غير جيد ، لأن ضمان المهر عندنا ضمان يد لا ضمان معاوضة ، ومن ثم كان التلف قبل القبض يوجب الرجوع إلى القيمة ، لا إلى مهر المثل . قوله : ( ولو تزوجها على خادم ولم يتعين فلها وسطه الخ ) قد عرفت أن المهر إذا ذكر في العقد اعتبر تعيينه بالإشارة ، أو الوصف . ومقتضى ذلك أنه إذا وقع على مجهول ، يبطل المسمى ، أو العقد ، وقيل : إنه لا خلاف فيه . ولكن استثنى الشيخ وأتباعه ما ذكره المصنف من الخادم والبيت ، والدار استنادا في الأولين إلى رواية علي بن أبي حمزه ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : رجل تزوج امرأة على خادم ، قال : فقال : ( لي ( لها - خ ) وسط ) من الخدم ، قال : قلت : على بيت ؟ قال : وسط من البيوت ( 1 ) . وفي الأخير إلى رواية ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل تزوج امرأة على داره قال : لها دار وسط ( 2 ) . فيظهر من المصنف في الشرائع التوقف في هذا الحكم حيث حكاه بلفظ
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 36 . ( 2 ) الوسائل باب 25 حديث 3 من أبواب المهور ج 15 ص 36 وفيه موسى بن عمر عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام .
نهاية المرام — صفحة 367 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي