تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وإذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره ولو كانت تحت عبد .
وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره ولو كانت تحت حر .
شرح
إنها كاشفة لم يتحقق السبق . وروى ابن بابويه - في الصحيح - عن محمد بن أبي عمير ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن ( عليها - خ ) امرأتين في عقد ( عقدة - كا ) واحد فدخل بواحدة منهما ثم مات ، قال : إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحه جائز وعليها العدة ولها الميراث وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى ، فإن نكاحها باطل ولا ميراث لها ، وعليها العدة ( 1 ) . ومقتضى هذه الرواية صحة عقد من بدأ بذكرها ، لكن راويها ، وهو عنبسة بن مصعب غير معلوم الحال ، فلا تعويل على روايته . قوله : ( وإذا استكملت الحرة طلقات الخ ) مذهب الأصحاب إن كل امرأة حرة استكملت الطلاق ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق ، سواء كانت مدخولا بها أو لم يكن ، راجعها أو تركها ، وسواء كان زوجها حرا أو عبدا . وكل أمة استكملت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق ، حرا كان زوجها أم عبدا . وجعل العامة الاعتبار بحال الزوج ، فالحر لا يحرم عليه زوجته إلا بثلاث طلقات وإن كانت أمة ، والعبد تحرم عليه زوجته بطلقتين وإن كانت حرة . وحجة الأصحاب فيما ذهبوا إليه ، الأخبار المستفيضة بذلك عن أئمة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ج 14 ص 403 .
نهاية المرام — صفحة 185 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي