لا يغلق : أي لا يملكه المرتهن .
وقال صلى الله عليه وآله : " الخراج بالضمان " ( 1 ) ، وخراجه للراهن إجماعا .
4 - ذهبت الإمامية : إلى أن منفعة الرهن للراهن ، مثل سكنى الدار ،
وخدمة العبد ، وركوب الدابة ، وزراعة الأرض ، والثمرة ، والصوف ،
والولد ، واللبن .
وقال أبو حنيفة : منفعة الرهن المتصل لا يحصل للراهن ولا المرتهن ،
والنماء المنفصل يدخل في الرهن .
وقال مالك : يدخل الولد ، ولا يدخل الثمرة ، لأن الولد نسبة الأصل
بخلاف الثمرة ( 2 ) .
وقد خالفا في ذلك العقل ، والنقل :
أما العقل : فإنه بمنع من تعطيل المنفع المباحة .
وأما النقل ، فقوله صلى الله عليه وآله : " الرهن مركوب ومحلوب " .
وقوله صلى الله عليه وآله : " له غنمه وعليه غرمه " .
5 - ذهبت الإمامية : إلى سماع البينة على الاعسار .
وقال مالك : لا يجوز ، وإن كان الشهود من أهل الخبرة ( 3 ) .
وقد خالف مقتضى قوله تعالى : " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى
ميسرة " ( 4 ) ، وإنما يحكم بالاعسار بالشهادة كغيره من الحقوق .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة ج 2 ص 754
( 2 ) بداية المجتهد ج 2 ص 231 والفقه على المذاهب ج 2 ص 333 ، 335
( 3 ) وقد أوضح ما ذهب إليه مالك ، فضل بن روزبهان في ذيل هذه المسألة ، وراجع أيضا :
أحكام القرآن ج 1 ض 475
( 4 ) البقرة : 280