المسألة السابعة
فيما يتعلق بأصول الفقه
وفيه فصول
الأول : في التكليف ، وفيه مباحث :
الأول : في الحكم .
مذهب الإمامية فيه هو الوجوب ، أو الندب ، أو الإباحة ، أو الكراهة ،
أو التحريم المستند إلى صفة يقع الفعل عليها توجب أحدها .
وقالت الأشاعرة : " حكم الله تعالى خطابه المتعلق بأفعال المكلفين ،
بالاقتضاء ، أو التخيير ( 1 ) .
فلزم التناقض ، والقول بالمحال .
أما التناقض ، فلأن الحكم حادث لتعلقه بالمكلف الحادث .
ولأنه يصدق ، حلت المرأة والجارية بعد أن لم تكن ، وحرمت بعد
أن لم تكن .
ولأنه معلل بأفعال المكلف ، كالطلاق والبيع وغيرهما .
هامش
( 1 ) المستصفى ج 1 ص 42 وحاشية العلامة البناني على متن جمع الجوامع ، مع تقرير الشربيني
ج 1 ص 46