والأصنام . أخرجاه في ( الصحيحين ) مع زيادة اللفظ ( ق ) . عن عائشة ،
قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : حرمت التجارة في الخمر .
( ق ) . عن ابن عباس ، قال : بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا
فقال : قاتل الله فلانا : ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله
اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها " .
وقال عماد الدين إسماعيل بن أحمد بن سعيد بن محمد بن الأثير
الحلبي الشافعي في ( إحكام الأحكام - شرح عمدة الأحكام ) في شرح
حديث " قاتل الله فلانا " : " وفلان الذي كنى عنه هو سمرة بن جندب " .
وقال ابن حجر العسقلاني في ( تلخيص الخبير ) : " حديث نهي عن بيع
العنب من عاصره . أخرجه الطبراني في الأوسط عن محمد بن أحمد بن
أبي خثيمة بإسناده عن بريدة ، مرفوعا : من حبس العنب أيام القطاف حتى
يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة .
وفي ( الصحيحين ) : بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا - يعني سمرة بن
جندب - باع خمرا فقال : قاتل الله فلانا ، الحديث وفي الباب الأحاديث
الواردة في لعن بائع الخمر ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه " .
وقال الملا علي المتقي : " عن ابن عباس ، قال : بلغ عمر أن سمرة باع
خمرا فقال : قاتل الله سمرة ! أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قاتل
الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوها فباعوها . عب . حم والدارمي
والعدني خ . م : ن حب وابن الجارود : وابن جرير . ق " ( 1 ) .
وقال : " عن عمر ، قال : لعن الله فلانا أول من أذن في بيع الخمر وأن
التجارة لا تصح فيما لا يحل أكله وشربه . ش . ق . أي أخرجه ابن أبي شيبة في
" المصنف " والبيهقي في " السنن " .
* ورووا أن سمرة قد خلط في فئ المسلمين ثمن الخمر والخنزير ، فلما
هامش
( 1 ) كنز العمال 4 / 91 .