9 - بيع بعضهم الخمر
لقد كان في الأصحاب من يقول بجواز بيع الخمر ، وقد ارتكب هذا
الذنب الكبير فعلا ، وإن ذلك - وإن كان عن اجتهاد ! ! - قد أزعج عمر
ابن الخطاب حتى قال : قاتل الله فلانا باع الخمر ؟ !
وهذا أيضا من الآثار المشهورة التي اتفق كافة الرواة والعلماء على
نقله :
قال الشافعي في ( مسنده ) : " أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن
طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن
رجلا باع خمرا فقال : قاتل الله فلانا ! باع الخمر ؟ أما علم أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : قاتل اليهود ! حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها " .
وقال أبو بكر بن أبي شيبة البغدادي : " حدثنا هشيم عن مطيع عن
الشعبي عن مسروق ، قال : قال عمر : لعن الله فلانا فإنه أول من أذن في بيع
الخمر " ( 1 ) .
وقال أحمد بن حنبل : " حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن
ابن عباس ذكر لعمر رضي الله عنه إن سمرة - وقال مرة : بلغ عمر أن سمرة - ،
باع خمرا ، قال : قاتل الله سمرة ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله
اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها " ( 2 ) .
وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في ( مسنده ) : " حدثنا محمد بن
أحمد ، ثنا سفيان عن عمرو - يعني ابن دينار - عن طاوس عن ابن عباس
قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال : قاتل الله سمرة ، أما علم أن النبي
صلى الله عليه وآله قال : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها
فباعوها . قال سفيان : جملوها أذابوها " .
وقال البخاري في ( الصحيح ) في باب " لا يذاب شحم الميتة ولا يباع
هامش
( 1 ) المصنف 8 / 195 .
( 2 ) المسند لأحمد 1 / 25 .