تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
الثاني : يستحب أن يصلي أول يوم من ذي الحجة صلاة فاطمة عليها السلام ، وفيه زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله من علي عليه السلام . وروي أنه اليوم السادس ، ثم يدعو بالمنقول . الثالث : يستحب أن يصلي يوم الغدير ركعتين قبل الزوال بنصف ساعة ، بعد أن يغتسل ، يقرأ في كل واحدة منهما الحمد مرة وكل واحدة من الإخلاص والقدر وآية الكرسي عشر مرات ، ثم يدعو بالمنقول . وروى أبو الصلاح استحباب الجماعة فيها والخطبة والتصافح والتهاني ، لبركة هذا اليوم وشرفه بتكميل الدين ( 1 ) . الرابع : يستحب أن يصلي يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة ، وهو يوم الصدقة بالخاتم قبل الزوال بنصف ساعة ركعتين ، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وكل واحد من الإخلاص وآية الكرسي إلى قوله ( هم فيها خالدون ) والقدر عشر مرات . قال الشيخ : وهذه الصلاة بعينها رويناها في يوم الغدير . وهو يعطي أن آية الكرسي في صلاة الغدير إلى قوله ( هم فيها خالدون ) . الخامس : يستحب أن يصلي يوم المباهلة ، وهو الخامس والعشرين من ذي الحجة ما شاء ، ويستغفر الله عقيب كل ركعتين سبعين مرة ، ويدعو بالمنقول . السادس : يستحب أن يصلي صلاة عاشوراء ، وهي أربع ركعات يحسن ركوعها وسجودها ، ويسلم بين كل ركعتين ، يقرأ في الأولى بعد الحمد الجحد ، وفي الثانية الحمد والإخلاص ، وفي الثالثة الحمد والأحزاب ، وفي الرابعة الحمد والمنافقون أو ما تيسر ، ثم يسلم ويحول وجهه نحو قبر الحسين عليه السلام الحديث ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي لأبي الصلاح الحلبي ص 160 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 225 ح 1 .