تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
ولو كانت الجماعة مستحبة لم يزهد فيها . وقال الباقر والصادق عليهما السلام : إن النبي صلى الله عليه وآله خرج أول ليلة من شهر رمضان ليصلي ، فاصطف الناس خلفه ، فهرب إلى بيته وتركهم ، ففعل ذلك ثلاث ليال ، وقام يوم الرابع على منبره وقال : أيها الناس أن الصلاة بالليل في رمضان نافلة في جماعة بدعة ، فلا تجمعوا ليلا في شهر رمضان في صلاة الليل ، فإن ذلك معصية ، وكل بدعة ضلالة سبيلها إلى النار . ثم نزل وهو يقول : قليل في سنة خير من كثير في بدعة ( 1 ) . وينبغي أن يفصل بين كل ركعتين بالتسليم ، ويدعو بعدهما بالمأثور عن أهل البيت عليهم السلام . ولا يستحب قيام ليلة الشك ، لأنها لم تثبت من رمضان ، فصلاة رمضان فيها بدعة . ويستحب أن يقرأ في ليلة ثلاث وعشرين سورة العنكبوت والروم وألف مرة إنا أنزلناه . قال الصادق عليه السلام : من قرأ سورتي العنكبوت والروم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين ، فهو والله يا أبا محمد من أهل الجنة لا استثني فيه أبدا ، ولا أخاف أن يكتب الله علي في يميني إثما ، وأن لهاتين السورتين من الله مكانا ( 2 ) .
المطلب الثالث ( في باقي النوافل الموقتة ) يستحب من النوافل الموقتة صلوات ، وأهمها ما نذكره . الأول : صلاة ليلة الفطر ، وهي ركعتان يقرأ في الأولى الحمد مرة والإخلاص ألف مرة ، وفي الثانية الحمد مرة والإخلاص مرة واحدة ، ويدعو بعدهما بالمنقول .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 192 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 7 / 264 ح 1 .